المادة 2
تحدد بسنتين إعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم الـمهلة التي يجب أن تباشر الجامعة الـمعنية بتدريس الإختصاصين الـمرخص بإستحداثهما بموجبه.
يشترط للـمباشرة بالتدريس الـمذكورة في الفقرة أعلاه ثبوت تنفيذ الجامعة الـمرخص لها بإستحداث الإختصاصين آنفي الذكر لتعهداتها كافة لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية، كما لجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014، وبالتالي إستصدارها قرارا يمنحها الإذن بمباشرة التدريس وفق ما تنص عليه الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018، وبخاصة الفقرة الثانية للبند ثانيا من هذه الـمادة.