إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية(،
بناء على القانون رقم 159 تاريخ 22/7/1992 (تعديل الـمادة 543 من قانون الـموجبات والعقود(،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات الـمبنية(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 الصادر في 5/8/1967 (رسم الطابع الـمالي(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية(،
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 1013/2020 تاريخ 17/11/2020،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 92 تاريخ 4/5/2021(،
يقرر ما يأتي:
المواد
لا تخضع للتقدير الـمباشر القيمة التأجيرية للعقار الـمؤجر سندا لأحكام قوانين الإيجارات الـمتعاقبة، عندما يسجل عقد الإيجار للسنة الأولى ولا يتم إعادة تسجيله في السنين اللاحقة طالـما أن الـمالك أو الـمستـثمر لـم يصرّح عن إخلاء الـمأجور، وطالـما أن الـمستأجر مستمر بالإشغال بصفته كمستأجر. يخضع عدم تسجيل العقد للغرامات الـمنصوص عليها في قانون ضريبة الأملاك الـمبنية ولرسم وغرامات عدم تسديد رسم الطابع الـمالي أو التأخر في تسديده.
تعتبر العقود أو ملاحق عقود الإيجار الـمسجلة لدى الكاتب العدل أو في الصحيفة العينية للعقار وفقا لأحكام الـمادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك الـمبنية) والـمستوفى عليها رسم الطابع الـمالي حصرا في دائرة الضرائب غير الـمباشرة، أو في دوائر الضرائب النوعية في الـمصالح الإقليمية الـمالية في الـمحافظات وكأنها مصرّح عنها للدوائر الـمالية الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية بتاريخ استيفاء هذا الرسم، ويتوجب على الوحدة الضريبية التي استوفت هذا الرسم إيداع دوائر التحقق الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية التابع لها العقار موضوع العقد نسخة عن كل عقد مرفقة بنسخة عن الإيصال الـمالي التي يثبت تاريخ التسديد أو ربطها الكترونيا من خلال الأنظمة الالكترونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
26 آب 2021
وزيـر الـمالية
د. غازي وزني