The whole text

قرار رقم 523 تاريخ 26/08/2021 In force

المادة 1

المادة 1

لا تخضع للتقدير الـمباشر القيمة التأجيرية للعقار الـمؤجر سندا لأحكام قوانين الإيجارات الـمتعاقبة، عندما يسجل عقد الإيجار للسنة الأولى ولا يتم إعادة تسجيله في السنين اللاحقة طالـما أن الـمالك أو الـمستـثمر لـم يصرّح عن إخلاء الـمأجور، وطالـما أن الـمستأجر مستمر بالإشغال بصفته كمستأجر. يخضع عدم تسجيل العقد للغرامات الـمنصوص عليها في قانون ضريبة الأملاك الـمبنية ولرسم وغرامات عدم تسديد رسم الطابع الـمالي أو التأخر في تسديده.

المادة 1 من قرار رقم 523 تاريخ 26/08/2021 https://lebaneselegislation.com/law/290383/article/1/