المادة 1
يرخص للسادة: شركة مدى ستار ممثلة بالسيد محمد حسن محمد ذيب ــ شركة الخدمات الطبية للشرق الاوسط ممثلة بالسيد راشد علي صعب ــ شركة ستاريتكس ممثلة بالسيد عدنان سليمان رعد ــ مؤسسة لانسر ممثلة بالسيد عامر ارسلان ــ شركة يزبك للـمواد الطبية ممثلة بالسيد موريس ابراهيم يزبك ــ مؤسسة يونس للتجارة والتسويق ممثلة بالسيد علي يونس ــ مؤسسة بيضون مديكال ممثلة بالسيد محمد كمال بيضون بتأسيس نقابة باسم «نقابة تجار الـمعدات والآلات والـمواد الطبية والـمخبرية في لبنان».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 58 تاريخ 20/06/2023, article 1, 13/07/2023
يعدل اسم النقابة الوارد في الـمادة الاولى من القرار 51/1 تاريخ 27/7/2021، بحيث تقرأ كما يلي «نقابة تجار ومستوردي التجهيزات الطبية والـمخبرية في لبنان» بدلا من «نقابة تجار الـمعدات والآلات والـمواد الطبية والـمخبرية في لبنان» والباقي دون تعديل.