All legislation

قرار Decision No. 51 27/07/2021

تأسيس «نقابة تجار الـمعدات والآلات والـمواد الطبية والـمخبرية في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
27/07/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1868
Status
In force
Amended by
قرار رقم 58 تاريخ 20/06/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 27/07/2021
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على طلب الـمؤسسين والـمسجل برقم 979/3 تاريخ 14/7/2021,

بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة: شركة مدى ستار ممثلة بالسيد محمد حسن محمد ذيب ــ شركة الخدمات الطبية للشرق الاوسط ممثلة بالسيد راشد علي صعب ــ شركة ستاريتكس ممثلة بالسيد عدنان سليمان رعد ــ مؤسسة لانسر ممثلة بالسيد عامر ارسلان ــ شركة يزبك للـمواد الطبية ممثلة بالسيد موريس ابراهيم يزبك ــ مؤسسة يونس للتجارة والتسويق ممثلة بالسيد علي يونس ــ مؤسسة بيضون مديكال ممثلة بالسيد محمد كمال بيضون بتأسيس نقابة باسم «نقابة تجار الـمعدات والآلات والـمواد الطبية والـمخبرية في لبنان».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانـتـخـاب اول مجـلـس تـنـفـيـذي للنقابة خلال ثلاثة اشـهـر مـن نـشـر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هـذا التـرخـيـص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 تموز 2021 وزير العمل لـميا يمين