إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة).
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة المعارف)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2021 تاريخ 7/7/2021.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة المعارف باستحداث كلية تربية تتضمن الاختصاصات الآتية:
- الإجازة في التربية في التراكيز التالية: تعليم الطفولة المبكرة، تعليم اللغة الإنكليزية، تعليم اللغة العربية، تعليم الرياضيات والعلوم، تعليم التربية البدنية والصحية وتعليم التربية الدينية.
- الدبلوم التعليمي.
تحدد بثلاث سنوات إعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم المهلة التي يجب أن تباشر بالتدريس خلالها الكلية المرخص بإستحداثها بموجبه.
يشترط للمباشرة بالتدريس المذكورة في الفقرة أعلاه ثبوت تنفيذ الجامعة المرخص لها بإستحداث الكلية آنفة الذكر لتعهداتها كافة لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية، كما لجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014، وبالتالي استصدارها قرارا يمنحها الإذن بمباشرة التدريس وفق ما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018، وبخاصة الفقرة الثانية للبند ثانيا من هذه المادة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي