المادة 2
تحدد بثلاث سنوات إعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم المهلة التي يجب أن تباشر بالتدريس خلالها الكلية المرخص بإستحداثها بموجبه.
يشترط للمباشرة بالتدريس المذكورة في الفقرة أعلاه ثبوت تنفيذ الجامعة المرخص لها بإستحداث الكلية آنفة الذكر لتعهداتها كافة لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية، كما لجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية وفق أحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014، وبالتالي استصدارها قرارا يمنحها الإذن بمباشرة التدريس وفق ما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018، وبخاصة الفقرة الثانية للبند ثانيا من هذه المادة.