All legislation

قرار Decision No. 10 07/02/2022

بتعديل اسم جمعية «نادي AUL الرياضي» «جمعية أوفياء الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
07/02/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 353-354
Status
In force
Amended by
قرار رقم 93 تاريخ 17/05/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 07/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على القرار 413/1/2018 تاريخ13/9/2018 (تأسيس الجمعية),

بناء على طلب المقدم من الجمعية برقم 12/د تاريخ 5/1/2022,

بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/1/2022,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم جمعية «نادي AUL الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت،

ليصبج «جمعية أوفياء الرياضي» دون تعديل في مركز الجمعية والالعاب المرخصة بها.

المادة 2

يُعتمد الاسم الجديد في جميع المعاملات والمستندات والوثائق وكل ما يتعلق بالجمعية المذكورة اعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس