المادة 1
يُعدل اسم جمعية «نادي AUL الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت،
ليصبج «جمعية أوفياء الرياضي» دون تعديل في مركز الجمعية والالعاب المرخصة بها.
قرار Decision No. 10 07/02/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على القرار 413/1/2018 تاريخ13/9/2018 (تأسيس الجمعية),
بناء على طلب المقدم من الجمعية برقم 12/د تاريخ 5/1/2022,
بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/1/2022,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم جمعية «نادي AUL الرياضي» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت،
ليصبج «جمعية أوفياء الرياضي» دون تعديل في مركز الجمعية والالعاب المرخصة بها.
يُعتمد الاسم الجديد في جميع المعاملات والمستندات والوثائق وكل ما يتعلق بالجمعية المذكورة اعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس