المادة 1
يـلـغـى القـرار رقـم 334/1 تاريخ 6/7/2020 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الـممنوح لصالح شركة أغري ماسترز ش.م.م Agri Masters Technologies s.a.r.l
عنوان الـمحل: محيلب ــ صور ــ عقار رقم 13
قرار Decision No. 72 23/02/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الشركة والـمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 279/4 تاريخ 12/1/2020،
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الاول الـمنعقد في تاريخ 21/4/2021 والقاضي بإلغاء الترخيص الـممنوح بموجب القرار رقم 334/1 تاريخ 6/7/2020 لصالح شركة أغري ماسترز ش.م.م Agri Masters Technologies s.a.r.l والـمسجل في السجل الرسمي للـمهنة رقم 690،
يقرر ما يلي:
يـلـغـى القـرار رقـم 334/1 تاريخ 6/7/2020 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الـممنوح لصالح شركة أغري ماسترز ش.م.م Agri Masters Technologies s.a.r.l
عنوان الـمحل: محيلب ــ صور ــ عقار رقم 13
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن