All legislation

قرار Decision No. 334 06/07/2020

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اغري ماسترز تكنولوجي ش.م.م. Agri Masters Technologies s.a.r.l

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2086-2087
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 72 تاريخ 23/02/2022 from 24/03/2022 by قرار رقم 81 تاريخ 23/02/2022 from 14/04/2022
Amended by
قرار رقم 81 تاريخ 23/02/2022 (the text)
قرار رقم 72 تاريخ 23/02/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة اغري ماسترز تكنولوجي ش.م.م

Agri Masters Technologies s.a.r.l

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4674/4 تاريخ 29/5/2019 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 690/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 19/6/2019،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 21/8/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اغري ماسترز تكنولوجي ش.م.م

Agri Masters Technology s.a.r.l الكائنة على العنوان التالي : محيلب - صور - عقار رقم 13.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية).

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/02/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية).

* المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل).

* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/7/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى