المادة 10
يشطب من جدول النقابة بقرار من المجلس:
- كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي يقضي بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.
- كل عضو تأخر دون عذر شرعي عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين بعد تبلّغه الإنذار. ولا يحق له طلب تسجيل اسمه مجدداً إلا بعد دفع الرسوم المتأخرة بما فيها اعادة دفع رسم الانتساب.
-يمكن لمجلس النقابة بناء على طلب النقيب وبقرار معلل تعليق انتساب العضو لمدة معينة ومحددة، وعلى هذا العضو المبادرة إلى تسوية اوضاعه التي من اجلها عُلّق انتسابه وإلا يحال الى المجلس التأديبي وفقاً لأحكام المادة (38) من هذا القانون.
- يمكن للعضو الراغب بتعليق عضويته من النقابة التقدم بطلب خطي الى مجلس النقابة مشفوعاً بالأسباب شرط أن يكون مسدداً كل التزاماته المالية في حال وجودها، ويتخذ مجلس النقابة القرار المناسب.
في كلا الحالتين الأخيرتين، يمنع العضو الذي عُلقت عضويته من ممارسة المهنة إلا بعد انتهاء فترة التعليق.