All legislation

قانون Law No. 284 12/04/2022

إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان

Type
قانون · Law
Number
284
Date
12/04/2022
Official Gazette
Issue 17 ( Attached ), 14/04/2022, p. 2-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
53
Cite as
قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

­ -صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 تاريخ 8 آب 2012 الرامي إلى إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان، كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

-­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول: غاية النقابة

المادة 1

للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان، نقابة واحدة وهي تضم جميع الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في الجمهورية اللبنانية المجاز لهم مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن مهمة نقابة الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان هي مهنية، صحية، علمية وإدارية غايتها:

- جمع كلمة الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان والمحافظة على حقوقهم المعنوية والمادية ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آدابها وكرامتها.

- اجراء دورات تعليم مستمر للمجازين في المهنة بهدف مواكبة التطور العلمي للمجاز ووضع آلية لتجديد العضوية.

-­ السعي إلى تطوير مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات من النواحي العلمية والعملية ورفع مستواها بشكل يتلاءم والتطورات المهنية العالمية والتنوع في الاختصاصات.

­ - التعاون مع وزارة الصحة العامة والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمنظمات المعنية بالشأن الصحي من أجل تأمين أفضل المشاريع والخدمات الصحية.

­ - المشاركة في رسم السياسة الصحية من خلال تمثيل النقابة في المجلس الصحي الأعلى واللجان والمجالس التخطيطية على المستوى الوطني.

­ - ابداء الرأي في مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات بناء على طلب المراجع المعنية.

- ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات المختصة بمهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات.

­ - العمل على وضع الابحاث العلمية التي تخدم مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات وترفع من مستواها وتساعد في خدمة الشأن الصحي والطبي.

­ - تشجيع الابحاث العلمية في حقل التغذية وتنظيم الوجبات، والاستفادة من هذه الابحاث والدراسات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

­ - التنسيق مع النقابات الصحيّة المعنية ولاسيما نقابات الاطباء في ابداء الرأي وتبادل المعلومات والابحاث التي تخدم المصلحة الصحية العامة وتنعكس ايجابا على صحة الانسان والبيئة.

­ - تنظيم مؤتمرات علمية ووطنية واقليمية وعالمية بهدف تحديث وتقييم الاسس العلمية لعلوم التغذية من خلال التعرف على احدث المستجدات العلمية في هذا المجال، وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة.

­ - انشاء صندوق تقاعدي بموجب قانون، ومنح مساعدات مالية ووضع الانظمة الداخلية وعرضها على وزير الصحة العامة للتصديق وفقاً للقوانين المرعية الاجراء.

­ - السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان أو بينهم وبين غيرهم من أصحاب المهن الصحية والطبية وحتى مع المرضى او المواطنين والناشئة جميعها عن معاطاة المهنة.

­ - متابعة عمل الأعضاء في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان واتّخاذ الإجراءات اللازمة بحق الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة وآدابها.

­ - توثيق أواصر الروابط المهنية واقامة افضل العلاقات بين الاعضاء والسعي إلى انشاء بيت الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان.

- العمل على اصدار مجلة تعنى بشؤون مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان والعاملين فيه.

المادة 3

لا يحق لأي اختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان مزاولة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان على جميع الاراضي اللبنانية الا اذا كان مسجلاُ اسمه في جدول النقابة.

المادة 4

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات الصادر بالقانون رقم623 تاريخ 20/11/2004 .

أ ­- على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يستوفي الشروط التالية مجتمعة بتاريخ تقديم الطلب:

- 1­ أن يكون لبنانياً.

- 2 ­ أن يكون في لبنان بتاريخ تقديم الطلب.

- 3 ­ أن يكون متمتّعاً بحقوقه المدنية كافة.

- 4 ­ أن لا يكون محكوماً بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة من تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون تنظيم مزاولة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات إلا بعد الحصول على إعادة الاعتبار.

- 5 ­ أن يكون حائزاً على جميع المؤهّلات اللازمة لمزاولة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات بمقتضى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ب -­ وعليه أن يرفق طلبه بالمستندات التالية:

- 1 صورة مصدقة عن شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات وفقاً لقانون مزاولة المهنة رقم 623 الصادر بتاريخ 20/11/2004

- 2 ­ صورة مصدقة عن اجازة مزاولة المهنة الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

- 3 ­ صور شمسية.

4 ­- البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب.

المادة 5

ينظر مجلس النقابة في الطلب في اول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديمه أو في مدة أقصاها شهران من تاريخ التسجيل في أمانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفياً الشروط القانونية، ولا يحق له رفض أي طلب مستوفٍ للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.

لصاحب الطلب المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية خلال مهلة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ ابلاغه القرار، أو بعد انقضاء شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعدم البت به.

الفصل الثاني: في تنظيم النقابة

النبذة الاولى: الجمعية العمومية

المادة 6

تتألف الجمعية العمومية من جميع الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان المسجلة أسماؤهم في جدول النقابة وتسري قراراتها على جميع الاعضاء بمن فيهم الغائبين والمتخلفين.

المادة 7

يمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لما هو مبين في هذا القانون وذلك برئاسة نقيب الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان.

المادة 8

تلتئم الجمعية العمومية العادية للنقابة مرة كل سنة وذلك في النصف الأول من شهر تشرين الثاني.

كما تلتئم الجمعية العمومية غير العادية بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين أو بناء على طلب يقدمه لمجلس النقابة خمس الاعضاء من الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان المسجلة اسماؤهم في الجدول، وأن يكونوا مسددين اشتراكاتهم السنوية وعلى ان يتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب.

المادة 9

لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية إلا للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان المسجلين في جدول النقابة والذين سددوا رسم الاشتراك السنوي وذلك قبل شهرين من انعقاد الجمعيّة العموميّة.

المادة 10

يشطب من جدول النقابة بقرار من المجلس:

- كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي يقضي بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.

- كل عضو تأخر دون عذر شرعي عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين بعد تبلّغه الإنذار. ولا يحق له طلب تسجيل اسمه مجدداً إلا بعد دفع الرسوم المتأخرة بما فيها اعادة دفع رسم الانتساب.

­ -يمكن لمجلس النقابة بناء على طلب النقيب وبقرار معلل تعليق انتساب العضو لمدة معينة ومحددة، وعلى هذا العضو المبادرة إلى تسوية اوضاعه التي من اجلها عُلّق انتسابه وإلا يحال الى المجلس التأديبي وفقاً لأحكام المادة (38) من هذا القانون.

- يمكن للعضو الراغب بتعليق عضويته من النقابة التقدم بطلب خطي الى مجلس النقابة مشفوعاً بالأسباب شرط أن يكون مسدداً كل التزاماته المالية في حال وجودها، ويتخذ مجلس النقابة القرار المناسب.

في كلا الحالتين الأخيرتين، يمنع العضو الذي عُلقت عضويته من ممارسة المهنة إلا بعد انتهاء فترة التعليق.

المادة 11

يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حال غيابه أو تعذّر حضوره على التوالي كل من نائب النقيب فأمين سر المجلس فأكبر الاعضاء سناً.

المادة 12

لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية قانونياً الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، اما انعقاد الجمعية العمومية غير العادية فلا يعتبر قانونياً الا بحضور ثلثي الاعضاء.

وفي كلا الحالين إذا لم يكتمل النصاب القانوني تكرر دعوة الاعضاء ثانيةً في مهلة اقصاها شهر ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية أو الجمعية العمومية غير العادية قانونياً بمن حضر.

- ­ يجري تبليغ دعوة الاجتماع بالنشر في ثلاث صحف محلية، ورقية كانت أم الكترونية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع.

­ - تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين.

­ - تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة 13

أ ­- في صلاحيات الجمعية العمومية العادية

تختص الجمعية العمومية العادية بالأمور الآتية:

- تحديد التوصيات العامة لنشاطات النقابة على اختلافها.

­ - انتخاب مجلس النقابة والنقيب وعضوين في المجلس التأديبي.

­ - المصادقة على المقررات التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

­ - مناقشة التقرير المالي والمصادقة على الموازنة السنوية.

­ - التدقيق في حسابات السنة السابقة والتصديق على قطع الحساب.

­ - بحث جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

­ - تحديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المفروضين على الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات.

ب -­ في صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية:

تبحث الجمعية العمومية غير العادية في الأمور الطارئة التي لها علاقة بالمهنة والمحددة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس والتصرف بأموال النقابة وتعديل النظام الداخلي وحل النقابة.

النبذة الثانية: مجلس النقابة

المادة 14

يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العام وتنتخب من بينهم نقيباً في الجلسة ذاتها.

المادة 15

يُنتخب أعضاء مجلس النقابة والنقيب بطريقة الاقتراع السري لمدة أربع سنوات وتنتهي كل سنتين مدة نصف الاعضاء ويكون الاقتراع بالأكثرية المطلقة في الدورة الأولى، وبالأكثرية العاديّة في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاكبر سناً.

المادة 16

يقتضي تحديد موعد اول اجتماع لمجلس النقابة بعد انتخابه وتحديد النتائج ويمكن تجديد انتخاب الاعضاء المنتهية ولايتهم لمرة واحدة ولا يجوز تجديد انتخابهم للمرة الثالثة إلا بعد انقضاء ولاية واحدة للمجلس على الاقل، يعيّن بالقرعة عند انقضاء أول السنتين نصف الاعضاء الذين تنتهي مدة ولايتهم باستثناء النقيب.

المادة 17

يحق لكل لبناني مسجل في النقابة ومارس المهنة خمس سنوات على الأقل ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة، ويحق للاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات اللبناني الذي مارس المهنة مدّة عشر سنوات على الأقل، من ضمنها خمس سنوات على الأراضي اللبنانية، ان يرشح نفسه لمركز النقيب.

المادة 18

مدة ولاية النقيب أربع سنوات ولا يجوز تجديد انتخابه إلا بعد مرور أربع سنوات على انتهاء ولايته.

المادة 19

في خلال خمسة عشر يوماً على الاكثر بعد الانتخابات العامة يلتئم مجلس النقابة بدعوة من النقيب وينتخب من بين أعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر واميناً للصندوق لمدّة سنتين بعد انتخاب النقيب وهم يشكلون مع النقيب مكتب المجلس، وفي حال تعادل الاصوات بين المرشحين يفوز الأكبر سناً.

المادة 20

يمثل النقيب نقابة الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات ويدافع عن حقوقها ومصالحها وهو مكلف بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس النقابة ويقاضي باسم النقابة وفقاً للأصول المرعية الإجراء.

المادة 21

يعتبر منفصلاً عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير اللوم والتنبيه ومكتسب الدرجة القطعية. كما يُعد مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع بعد انذاره خطياً.

المادة 22

إذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته فيملأ المركز الشاغر للمدة المتبقية المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة على العدد الاكبر من الاصوات، وفي حال التعادل يفوز الاكبر سناً، واذا شغر ثلث مراكز المجلس أو ما يزيد دفعةً واحدة، فتدعى الجمعية العمومية لملء المراكز الشاغرة في جلسة انتخاب وللمدة المتبقية أيضاً.

المادة 23

يعتبر مجلس النقابة منحلاً اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على نصف اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الاكثر من تاريخ اعتباره منحلاً، وتراعى المادة 16 من هذا القانون.

يبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة ويصرف أعمال النقابة مع من تبقى من أعضاء المجلس، واذا شغر مجلس النقابة ايضاً كان لوزير الصحة العامة ان يعين لجنة مؤقتة لإدارة اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.

المادة 24

يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسةً على الأقل في كل شهر في الموعد المحدد في الدعوة ولا تكون جلساته قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائب النقيب وعلى أن تتضمن الدعوة بياناً بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

يعقد مجلس النقابة اجتماعه في مقر النقابة.

المادة 25

يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب، ويمارس جميع صلاحياته اثناء قيامه بهذه المهمة.

تحدد وظائف وصلاحيات امين السر وامين الصندوق في النظام الداخلي.

المادة 26

يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت النقيب مرجحاً.

المادة 27

لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ وفق الأصول القانونيّة.

يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التي عليها أن تفصل به بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة أن تفصل بأي نزاع اذا تعذّر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.

المادة 28

إن صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:

- ­ وضع النظام الداخلي للنقابة والأنظمة الداخلية لصندوق التقاعد والنظام الداخلي الخاص بالمستخدمين وتعديلها، ولا تصبح هذه الأنظمة نافذة إلا بعد موافقة مجلس النقابة بأكثرية ثلثي أعضائه ومصادقة وزارة الصحّة العامة.

­ - تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.

­ - البت في طلبات الانتساب الى النقابة.

­ - ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.

­ - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة واعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.

­ - اعداد الخطط والبرامج والدراسات والابحاث التي تحقق اهداف النقابة مع اخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.

­ - اعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.

- ­ مراقبة تقيد جميع الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات بقوانين المهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.

- السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات وبين الغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.

­ - الاتصال بالسلطات والادارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.

­ - تشكيل اللجان والهيئات اللازمة لتسيير اعمال النقابة، كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لأعمال معينة يحددها مجلس النقابة.

­ - القيام بجميع الاعمال العائدة لإدارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.

­ - ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه المراجع المختصة.

­ - منح إعانات لأعضاء النقابة وفق معايير يحددها مجلس النقابة.

المادة 29

تحفظ أموال النقابة في المصارف المسجلة في لائحة المصارف الرسمية ولا يتم سحب أو صرف أي مبلغ الا بموجب اوامر دفع موقعة من النقيب أو نائبه في حال غيابه ومن امين الصندوق مجتمعين وغير منفردين.

الفصل الثالث: في اللجان والهيئات العلمية تأليفها وصلاحياتها

المادة 30

أولاً - في اللجان:

أ -­ تتألف اللجان على الشكل الآتي:

- 1 ­ لجنة مالية.

- 2 ­ لجنة ادارية ومهنية.

- 3 ­ لجنة أكاديمية.

- 4 ­ لجنة اجتماعية وعلاقات عامة ودولية وإعلام.

تتألّف اللجان من خمسة أعضاء يختارهم مجلس النقابة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه لمدة سنتين، عضوان اثنان من أعضاء مجلس النقابة وثلاثة أعضاء من خارجه.

تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أوّل اجتماع تعقده بعد تأليفها، رئيساً يجب أن يكون أحد عضوي مجلس النقابة، وأميناً للسر لإدارة أعمالها باستثناء لجنتي المالية والإداريّة المهنية.

تعقد اللجنة اجتماعات دوريّة مرة في الشهر على الأقل، بناءً على دعوةٍ من رئيسها.

ثانياً - في الهيئات العلمية:

تنشأ هيئات علمية متخصصة تعمل في نطاق النقابة وتوضع أنظمتها الداخلية بقرار من مجلس النقابة.

لا تتمتع الهيئات العلمية بالشخصية المعنوية.

المادة 31

اللجنة المالية:

يرأس هذه اللجنة أمين صندوق النقابة وتناط بها المهام والصلاحيات الآتية:

أ -­ جباية أموال لقاء إيصالات ذات أرومة موقعة من أمين الصندوق ومن النقيب وتسجل في سجل خاص يُمسك لهذه الغاية.

ب -­ المحافظة على أموال النقابة ولا يحق صرف أي مبلغ إلا بناء على قرار مجلس النقابة.

اما اذا كان المبلغ المراد صرفه لا يتعدى ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور فيمكن صرفه بناء على طلب النقيب على أن يعلل هذا الصرف في أول اجتماع لمجلس النقابة.

ج ­- وضع التقرير المالي السنوي والحساب الختامي ومشروع الميزانية لعرضها على مجلس النقابة وعلى الجمعية العمومية لأخذ موافقتها.

د ­- يوقع رئيسها امين الصندوق مع النقيب الايصالات وسندات سحب اموال النقابة من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة.

ه ­- مسك سجل تدون فيه واردات النقابة ونفقاتها.

و ­- القيام بالمبيعات والمشتريات اللازمة بناء على قرار مجلس النقابة.

ز ­- في حال شغور مركز رئيس اللجنة المالية يجتمع مجلس النقابة فوراً لانتخاب خلف له.

المادة 32

اللجنة الادارية والمهنية:

يرأس هذه اللجنة امين سر النقابة وتعاونه هذه اللجنة في القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:

أ -­ تحرير الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واجتماعات مجلس النقابة بناء على طلب النقيب. على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الجلسة المنوي عقدها.

ب -­ استلام جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسجيلها في سجل الوارد وحفظها في ملفات بعد اطلاع النقيب واعضاء مجلس النقابة عليها في اول اجتماع لهم.

ج ­- مسك سجل خاص بأسماء الأعضاء المشتركين وعناوينهم وأمكنة عملهم. وينظم لهذه الغاية ملف لكل عضو منتسب يحفظ في النقابة.

د ­- يوقع رئيس اللجنة مع النقيب جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة ويسجلها في سجل الصادر ويحتفظ بنسخة عنها.

ه ­- الاستعانة بإداريي النقابة لإنجاز الاعمال الادارية في النقابة بعد موافقة المجلس.

و ­- تقترح اللجنة بالتعاون مع النقيب أسماء أعضاء من الجمعية العمومية من المحافظات كافة كمندوبين اداريين لتسهيل عملية التواصل الادارية والنقابية بين مجلس النقابة والجمعية العمومية.

ز ­- وضع تقرير كل ستة اشهر بنشاط النقابة يعرض على مجلس النقابة لإقراره وعرضه على الجمعية العمومية عند انعقادها.

ح ­- القيام بمسح شامل ومستمر للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات على الاراضي اللبنانية.

ط ­- وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيب وامين الصندوق وعرضها على مجلس النقابة لأخذ موافقته.

المادة 33

اللجنة الأكاديميّة:

تناط بها المهام والصلاحيات الآتية:

أ - ­ تمثيل النقابة لدى الجامعات والمعاهد والمؤسسات التربوية بتكليف من مجلس النقابة.

ب -­ إعداد الابحاث العلمية والندوات والدراسات والمحاضرات والبرامج المتعلقة بعمل النقابة والتي ترفع من مستواها ومستوى المنتسبين اليها ورفعها الى مجلس النقابة ومن ثم العمل على نشرها في مجلة النقابة.

ج ­- العمل على اعداد برامج ومحاضرات وندوات توجيهية للطلاب الثانويين والجامعيين يوافق عليها مجلس النقابة.

د ­- رفع اقتراحات لمجلس النقابة ترمي الى إعداد وتنظيم برامج التعليم المستمر لأعضاء النقابة.

ه ­- العمل من اجل الحصول على دراسات علمية وابحاث في مجال علم التغذية وتنظيم الوجبات لتوزيعها على الاعضاء او نشرها في مجلة النقابة.

و ­- متابعة الابحاث والدراسات التي يمكن ان يقوم بها احد اعضاء النقابة ورفع اقتراح لمجلس النقابة لتقديم المساعدة له عند الاقتضاء.

ز ­- تقترح على مجلس النقابة دراسات واستمارات تقييم متعلقة بحاجات الاعضاء.

ح ­- تكون مسؤولة عن المكتبة والمحفوظات والتوثيق في النقابة.

ط ­- تشرف على الشق العلمي والتربوي في مجلة النقابة.

ي ­- تمثل النقابة في لجنة امتحانات الكولوكيوم باقتراح من مجلس النقابة وبتكليف من وزير التربية والتعليم العالي.

ك ­- تضع اللجنة موازنتها السنوية وترفعها الى مجلس النقابة للتصديق عليها، من ضمن موازنة النقابة، ولمجلس النقابة ان يتخذ القرار المناسب إما بإقرارها او بتعديلها.

ل ­- الإشراف على الهيئات العلمية المتخصصة التابعة للنقابة.

المادة 34

اللجنة الاجتماعية والعلاقات العامة والدولية والاعلام:

تتولى اللجنة:

أ -­ مشاركة النقيب في الاجتماعات ذات الصفة التقريرية في علاقات النقابة الدولية والمحلية.

ب -­ متابعة الملفات مع الهيئات الداخلية والخارجية ومشاريع التوأمة واطلاع مجلس النقابة على المجريات والنتائج لاحقا لاتخاذ القرارات المناسبة.

ج ­- وضع برامج الزيارات التي تقوم بها النقابة.

د ­- استقبال الوفود الاجنبية وتنظيم برامج اقامتها وزياراتها بناء على تكليف من مجلس النقابة.

ه ­- المساهمة في تزويد المجلة بالنشاطات العامة والدولية.

و ­- رعاية العلاقات الاجتماعية مع الزملاء وتمثيل النقابة في المناسبات الاجتماعية بتكليف من مجلس النقابة.

ز ­- الاشراف على الشق الاجتماعي في مجلة النقابة.

ح ­- التعاطي مع اجهزة الاعلام وتحضير النشرات والبيانات والانباء.

ط ­- دراسة كل الاعمال ذات الطابع الاجتماعي والاعلامي ووضع تقرير تفصيلي بها ورفعه الى مجلس النقابة.

المادة 35

وفقا لأحكام المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون، يضع مجلس النقابة بعد موافقة وزير الصحة العامة نظاما لعمل اللجان وصلاحياتها.

الفصل الرابع: في التأديب

المادة 36

يطبّق بشأن جميع الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات، اذا خالفوا واجبات وآداب وأخلاقيّات المهنة او عرّضوا كرامتهم لما يمس شرفهم أو استقامتهم أو كفاءتهم، العقوبات الآتية:

أ -­ التنبيه.

ب -­ اللوم.

ج ­- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

د ­- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب اسمه من جدول النقابة.

يمنع الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات الذي يحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها.

المادة 37

يتألف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء على الوجه الآتي:

1 ­ - التنقيب او من ينتدبه رئيساً.

2 ­ - عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما المجلس.

3 ­ - عضوين تنتخبهما الجمعية العمومية، احدهما من الاساتذة الجامعيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات.

وعلى من يرشح نفسه لعضوية المجلس التأديبي من خارج مجلس النقابة ان يكون قد مارس المهنة مدة خمس سنوات على الاقل على الاراضي اللبنانية.

مدة ولاية الاعضاء في المجلس هي سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 38

تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي بقرار من مجلس النقابة:

أ ­- بناء على طلب من وزير الصحة العامة لمجلس النقابة، أو بناءً لشكوى المتضرر سواء أكان اختصاصيا في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات أم لا.

ب -­ بناءً على طلب النقيب بقرار معلل بعد ابلاغ العضو المحال للمجلس التأديبي أصولاً.

ج ­- بناءً على طلب الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض امره عفواً لتقدير المجلس التأديبي.

المادة 39

يتبع المجلس التأديبي اصول المحاكمة العادية وعليه، عند تقديم شكوى بحق الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات، ان يأخذ بالاعتبار حسن نيته وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات وان يدعو المخالف فيستمع اليه.

على المخالف ان يلبّي الطلب وان يجيب عن الاسئلة التي توجّه اليه، وان يعطي كل الايضاحات التي تطلب منه، وله حق الاستعانة بمحام للدفاع عنه.

المادة 40

على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلّغه قرار احالة المخالف عليه، ويكون قراره سرياً ولا يبلّغ الا لصاحب العلاقة ووزير الصحة العامة.

يحق لكل من مجلس النقابة والاختصاصي المعني نقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.

المادة 41

تقبل قرارات المجلس التأديبي الاعتراض والاستئناف في مدة خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ التبليغ.

يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصياً أو بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

يقدم الاعتراض أمام المجلس التأديبي بموجب استدعاء ويقدم استحضار الاستئناف إلى محكمة استئناف بيروت.

المادة 42

يجري التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام أو من خلال الكاتب العدل.

يقدم استحضار الاستئناف الى محكمة استئناف بيروت.

المادة 43

قرارات المجلس التأديبي ومحكمة الاستئناف سرية. أما اذا حكم على الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها، أو اذا حكم عليه/ عليها مرتين متتاليتين خلال سنة واحدة بعقوبة أشد من اللوم فلمجلس النقابة أن يقرر بأكثرية ثلثي أعضائه إعلان القرار في مركز النقابة شهراً واحداً.

المادة 44

ان الملاحقة المسلكية لا تحول دون الملاحقات المدنية والجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف ايضاً جرماً معاقباً عليه في قانون العقوبات.

المادة 45

عندما ترفع شكوى إلى مجلس النقابة يمكنه أن يعين مقررا، من بين أعضائه، لإجراء تحقيق أولي فيستمع العضو المقرر لأقوال الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات المقصود بعد افهامه مضمون الأمور المنسوبة إليه واطلاعه على اوراق الملف، وله أن يسمع اقوال الشهود وأن يطلب المستندات.

واذا رأى المقرر لزوماً للكشف على السجلات فعلى صاحب العلاقة أن يسهل مهمته ويطلعه على كل ما يلزم.

وعند اختتام التحقيق ينظم المقرر تقريره دون ابداء رأيه الشخصي ويرفعه الى النقيب الذي يعرضه على مجلس النقابة الذي يقرر اذا كان موجبا للملاحقة او الاحتفاظ بالتقرير.

يحضر الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات امام المجلس التأديبي بدعوة موقعة من الرئيس وامين السر.

المادة 46

لا تقبل الاستقالة المقدمة من الاختصاصي في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات ويبقى خاضعاً لسلطة النقابة في الحالات التالية:

أ -­ خلال التحقيق التأديبي.

ب -­ إذا كان موقوف عن العمل لمدة محدودة، وفي هذه الحالة لا يحق له أن يأتي عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في جمعية عمومية.

الفصل الخامس: في صندوق التقاعد - وفي منح مساعدات مالية للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات او لعائلاتهم

المادة 47

ينشأ صندوق إعانة لمنح مساعدات مالية للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات أو لعائلاتهم وتحدد شروط ومصادر تمويله بعد موافقة وزير الصحة العامة.

أ -­ تتكون موارد هذا الصندوق من:

- 1­ المساهمات التي يقدمها اعضاء النقابة.

- 2 ­ الهبات والوصايا.

- 3 ­ فوائد الأموال.

ب ­- تحدد طرق إدارة هذا الصندوق في النظام الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.

الفصل السادس: أحكام عامة وانتقالية

المادة 48

تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية والقانونية.

المادة 49

تخضع النقابة لوصاية وزير الصحة العامة.

المادة 50

خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العمومية المؤلفة من الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات المسجلين في وزارة الصحة العامة بدعوة من وزير الصحة العامة لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 51

تلغى كل القرارات التي تتعارض مع هذا القانون والمتعلقة بإنشاء نقابات للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات والصادرة عن وزيري الداخلية والبلديات والعمل، وتصبح بحكم الملغاة فور صدور هذا القانون.

المادة 52

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي