إن حكام مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على أحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص البند (13) من المادة 5 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:
«13 - تخصص مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية من رأسمالها لكل من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي فرع/وكيل ثانوي لأي مؤسسة متعاقد معها».
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 5 مكرر» التالي نصها:
«المادة 5 مكرر: يمكن للمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية ان تطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الاجنبية المحولة من الخارج الى زبائنها الراغبين بصرفها وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصرا الى مصرف لبنان شرط ان لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة عن /000 000 50/ د.أ.، خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها الى مصرف لبنان».
تمنح المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية والتي تكون في وضع مخالف لأحكام المادة الاولى من هذا القرار، مهلة حدها الاقصى 30/6/2022 لتسوية اوضاعها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 شباط 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه