All legislation

قرار Decision No. 114 10/03/2022

إصدار طابع بريدي عادي

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
10/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 10/03/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27، و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تـــاريـــخ 9/6/1999 )من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي الـمعد للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عـدد الطوابـع

الـمقـاس

خير الدين عدره

3 سم 6 4سم

10.000

200.000

المادة 2

يجـري صـنـع الطابع البريدي العـادي الـمبـيـن في الـمادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل منهما معطل كل طابع بعبارة

(Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعـلـى نـفـقــتهـا، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتـطـبـق على أعمال صنعهما التعليمات والشروط الخاصـة بـصـنـع الطـوابـع البـريـديـة اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تـتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل، كما هو وارد في لجنة صنع الطوابع، وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم