The whole text

قرار رقم 114 تاريخ 10/03/2022 In force

المادة 4

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 114 تاريخ 10/03/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291512/article/4/