المادة 11
ضمان موجب السرية:
أ - يلتزم الوسيط بالسرية المطلقة للجلسات ويحافظ بشكل دائم عليها، كما يلتزم الفرقاء بهذا الموجب.
ب - يلتزم الوسيط بالسرية وعدم الكشف عن أية معلومة خلال و بعد عملية الوساطة في كل ما يخص هذه العملية، بإستثناء ما يوجب الانتظام العام كشفه.
ج - لا يمكن ان يستدعى الوسيط للشهادة مهما كانت الظروف والاوضاع لإلتزامه بمبدأ السرية الذي هو اساس عملية الوساطة.
في حال انتهاك الوسيط لشروط السرية والاستقلالية والحيادية والتجرد المنصوص عليها في هذا القانون، جاز للطرف المتضرر اللجوء الى مركز الوساطة لأخذ التدابير التأديبية اللازمة بحق الوسيط، كما للمتضرر استعادة ما دفعه من أتعاب مضافاً إليه التعويض عن الضرر الذي تقرره المحكمة المختصة.