All legislation

قانون Law No. 286 12/04/2022

بشأن الوساطة الاتفاقية

Type
قانون · Law
Number
286
Date
12/04/2022
Official Gazette
Issue 17 ( Attached ), 14/04/2022, p. 11-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون رقم 286 تاريخ 12/04/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

-­ صدق اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.

­ - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تعريفات:

أ - الوساطة الاتفاقية: هي وسيلة حبية لحل الخلافات، تعطي الحق لأطراف نزاع حالي أو مستقبلي بالاتفاق على تعيين وسيط حيادي، مستقل ومتخصص، يساعدهم على التوصل الى حل يراعي القوانين الالزامية والنظام العام يسمّونه بأنفسهم ويكرسون تسميته وتحديد مهامه بموجب عقد يراعي احكام هذا القانون.

ب - الوسيط: هو كل شخص طبيعي يتولى اعمال الوساطة بين أطراف نزاع

ج - الوسيط المتخصص: هو كل شخص طبيعي تعهد اليه مهمة الوساطة، ويكون اسمه مدرج في قائمة الوسطاء المعتمدة في وزارة العدل.

د - الاطراف: كل من قبل أن يكون طرفاً في الوساطة سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً.

ه - بند الوساطة: هو بند يدرج في أي عقد يجمع طرفين أو عدة أطراف، يتم فيه الاتفاق مسبقاً الى اللجوء الى الوساطة في حال حدوث أي نزاع أو خلاف حول تنفيذ أو تفسير العقد.

و - اتفاق الوساطة: هو كل اتفاق يبرم بعقد يهدف بموجبه الاطراف الى اللجوء الى الوساطة من اجل تسوية نزاع ناشئ أو قد ينشأ لاحقاً في ما بينهم.

ز - مركز الوساطة: هو كل شخص معنوي يعمل على الاراضي اللبنانية، معتمد من قبل وزارة العدل ويكون من صلب مهامه إدارة عملية الوساطة وتعيين الوسطاء المسجلين لديه.

ح - قائمة الوسطاء: هي قائمة يضعها مركز الوساطة، يدرج فيها أسماء الوسطاء بحسب معايير الادراج والشطب المنصوص عليها في القانون رقم 82 تاريخ 10/10/2018 ومراسيمه التطبيقية.

ط - اتفاق التسوية: هو الاتفاق الذي يتم التوصل اليه بنتيجة الوساطة كحل جزئي او كلي للنزاع الحاصل والموقع من الاطراف.

ي - نفقات الوساطة: هي المصاريف الإدارية المتوجبة للمركز و/أو الاتعاب المتوجبة للوسيط عن عملية الوساطة الاتفاقية.

المادة 2

نطاق التطبيق:

يطبّق هذا القانون على الوساطة في المجالات التجارية، والمدنية، والعائلية والاقتصادية، والتربوية، والطبية، وعموماً على أي نزاع يتفق الاطراف على حله عن طريق الوساطة في ما يتعلق بالحقوق التي يجوز فيها الصلح ولا تتعلق بالنظام العام.

المادة 3

كيفية اللجوء الى الوساطة:

يتفق الاطراف على اللجوء الى الوساطة من خلال بند تعاقدي يدرج في العقد أو بعقد مستقل، ويتم من خلاله اختيار اسم وسيط متخصص أو مركز للوساطة يسمّي بدوره وسيطاً مدرجاً إسمه على لائحة الوسطاء المسجلين لديه.

يكون دور الوسيط مرافقة ومواكبة الفرقاء من أجل التوصل الى النتيجة التي تتلاءم مع مصالحهم وحاجاتهم، وذلك ضمن مهلة محددة بإرادة الفرقاء بموجب العقد أو الاتفاق، أو عند بدء الوساطة.

ان البند التعاقدي لا يكون إلزامياً الا لجهة وجوب تلبية الدعوة لحضور اول اجتماع يحدده الوسيط لبدء اعمال الوساطة، وبعدها يستعيد الفرقاء حريتهم في اكمال اعمال الوساطة او الانسحاب منها.

المادة 4

موجبات الوسيط:

أ -­ يلتزم الوسيط ببنود الاتفاق الموقع من قبل الأطراف.

ب -­ على الوسيط أن يتحقق، قبل البدء بعملية الوساطة، مما يلي:

-­ أن الاطراف قد وافقوا وفهموا بنود اتفاق الوساطة ووقعوا عليه اصولاً.

-­ أن الاطراف على اطلاع على مبادئ وخصائص اجراءات عملية الوساطة.

­ - أن الاطراف على اطلاع على دور الوسيط بأنه ليس حكماً أو قاضياً أو اخصائياً أو مستشاراً قانونياً، فهو لا يتمتع بسلطة فرض تسوية على الاطراف او تقديم أي حل للنزاع، بل يتمثل دوره في تسهيل الحوار والمفاوضات بين الاطراف ومساعدتهم على التوصل الى الحلول الخاصة بهم.

­ - أن الاطراف على اطلاع على دورهم ويتأكد من سلطتهم وولايتهم.

ج -­ يسهر الوسيط على ان تكون تصرفات والتزامات الفرقاء ناتجة عن وعي كامل لما يجري ولتداعيات عملية الوساطة كما التأكد ان إرادة الفرقاء حرة ويقظة تجاه ذلك.

د ­- يتأكد الوسيط من مشاركة الفرقاء الارادية والفعالة في عملية الوساطة حتى نهايتها.

يسهر على احترام ارادة الفرقاء طوال عملية الوساطة.

المادة 5

مهام الوسيط:

أ -­ يسهّل الوسيط التواصل بين الفرقاء ليساعدهم من خلال تقنيات الوساطة على إيجاد الحل الانسب لجميع الفرقاء.

ب -­ يؤمن الوسيط انخراط ومشاركة الفرقاء المنصفة والفعالة ويلتزم بأن يكون على مسافة واحدة متوازية من جميع الفرقاء.

ج ­- للوسيط أن يستمع الى كل فريق على حدة وذلك بعد أخذ موافقة جميع الفرقاء، في حال رأى ذلك مناسباً. كما يجوز له على الدوام أن يستمع الى الفرقاء في جلسة مشتركة.

د ­- يلتزم الوسيط كما الفرقاء بموجب إعطاء عملية الوساطة كل الاهتمام والعناية.

ه ­- يضمن الوسيط المحافظة على نظام عملية الوساطة، وعلى سرية المعلومات والمستندات التي تقع تحت علمه أثناء عملية الوساطة.

و ­- يمكن للوسيط وفي حالات معينة ودقيقة وخاضعة لتقديره أن يسمح لأشخاص ثالثين أن يشاركوا بالرأي الاستشاري أو لاستيضاح واقعة ما مؤثرة في عملية الوساطة بعد أخذ موافقة الاطراف تبعاً لاقتراح أحدهم أو تبعاً لاقتراح الوسيط.

ز ­- يحدد الوسيط منفرداً المكان المحايد والمناسب لانعقاد جلسات الوساطة.

المادة 6

القوانين التي ترعى الوساطة وتعليق المهل:

يلتزم الوسيط باحترام قانون ومبادئ الوساطة، كما يلتزم بأحكام المواد 11 و12 و13 و14 و16 و17 و 18 من القانون 82 تاريخ 10/10/2018، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

إن حدود أي اتفاق يتوصل اليه الفرقاء هو النظام العام.

تعلّق المهل القانونية كافة منذ بدء الوساطة حتى انتهائها أو الاتفاق بين الأطراف، في حال كان الخلاف مرتبط بمهلة اسقاط على ان يزود الوسيط الفرقاء عند انتهاء الوساطة بافادة تثبت ان الفرقاء قد لجؤا الى الوساطة ولم يتم التوصل الى حل كي يتم تقديمها الى المرجع المختص لاثبات تعليق المهل. في كل الحالات الاخرى يبقى تمديد مهلة الوساطة خاضع لموافقة الاطراف والوسيط.

المادة 7

أتعاب الوسيط ومسؤوليته:

إن اتعاب الوسيط متوجبة على الفرقاء أو على أحدهم تبعاً للإتفاق الخطي الذي يتوصلون اليه في ما بينهم، يحق للوسيط تنفيذه بواسطة دائرة التنفيذ التابع لها مكان مكتبه أو مكتب مركز الوساطة المسجل لديه. ويستأنس في تحديد الاتعاب بجدول نموذجي تضعه مراكز الوساطة دون أن يكون لهذا الجدول أثر إلزامي.

المادة 8

موجب الإعلام حول الأتعاب في الوساطة المهنية:

-­ يلتزم الوسيط بإعلام الاطراف مسبقاً وبشكل واضح وكامل وقبل البدء بعملية الوساطة عن كل ما يتوجب عليهم من اتعاب و كيفية تسديدها.

­ - لا يجوز ان يقبل الوسيط المهمة قبل ان تكون مبادئ وآلية الاتعاب مقبولة من الأطراف المعنيين أو في حال تعهد أحد الفرقاء بدفعها منفرداً بعد موافقة الطرف الآخر.

­ - يجوز للوسيط، بعد الاتفاق المسبق على الاتعاب، وعند الانتهاء من أعمال الوساطة، ان يطلب زيادتها بنسبة لا تتجاوز 25 % من الاتعاب المحددة سابقاً، إذا ما أعاق عملية الوساطة عقبات لم تكن معلومة سابقاً، أو اذا استلزم الوصول الى الاتفاق خبرات او إجراءات إضافية لم تكن معلومة عند إبرام اتفاق الوساطة أو استلزم تمديداً لفترة الوساطة.

وفي حال رفض الفريق الملقى عليه موجب تسديد الاتعاب ودفع الزيادة، جاز للوسيط إما وقف الوساطة أو المطالبة بها أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تبت بالطلب في غرفة المذاكرة بعد الاستماع الى الوسيط والفرقاء بقرار نافذ على أصله.

المادة 9

إيقاف عملية الوساطة:

تنتهي إجراءات الوساطة في الحالات التالية:

-­ وصول الاطراف الى اتفاق تسوية.

­ - إعلان كل أو احد الاطراف عن الرغبة بعدم السير في إجراءات الوساطة.

­ - قرار الوسيط بوضع حد للعملية وإنهائها في حال اعتبر أن شروط الوساطة الاساسية ليست ملتئمة، أو في حال عدم الجدوى من متابعتها، أو في حال سوء النية الواضح لدى أحد الفرقاء.

­ - انتهاء الاجل المحدد لعملية الوساطة.

­ - فقدان الوسيط اثناء سير إجراءات الوساطة لشرط من الشروط الواجب توفرها فيه أو وفاته وعدم توافق الاطراف على تسمية وسيط بديل في حال حصول الإجراءات خارج المراكز المتخصصة التي تتولى هي تسمية البديل في مثل هذه الحالات.

المادة 10

ضمان استقلالية وحيادية وعدم تحيز الوسيط:

يتوجب على الوسيط ان يكشف للفرقاء عن كافة العوامل التي من شأنها التأثير على استقلاليته وحياده أو التي من شأنها ان تؤدّي الى تضارب المصالح، تتمثل هذه العوامل على سبيل المثال وليس الحصر بالتالي:

أ -­ أن يكون الوسيط على علاقة شخصية أو عملية مع أحد الفرقاء أو تربطه به مصلحة مالية أو مصلحة أخرى لها علاقة مباشرة بعملية الوساطة.

ب -­ أن يكون قد سبق للوسيط وتولى مهمة مستشار أو ممثل لأحد الفرقاء أو سبق وارتبط به عملياً قبل الوساطة أو خلال الوساطة. لا يمكن للوسيط متابعة عملية الوساطة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، ويتوجب عليه الكشف للفرقاء عن كل ما يمس بحياده واستقلاله وعدم تحيزه، ويكون للأطراف، أو لأي منهم، في هذه الحالة أن يوقفوا الوساطة أو أن يقرروا صراحة وخطياً متابعة الوسيط نفسه لعملية الوساطة أو استبداله.

في حال أغفل الوسيط الكشف عن العوامل كافة التي من شانها التأثير على حياده واستقلاليته، عليه إعادة الأتعاب ويترتب عليه تعويض لا يقل عن تلك الاتعاب وتبليغ الأطراف مركز الوساطة بذلك.

المادة 11

ضمان موجب السرية:

أ -­ يلتزم الوسيط بالسرية المطلقة للجلسات ويحافظ بشكل دائم عليها، كما يلتزم الفرقاء بهذا الموجب.

ب -­ يلتزم الوسيط بالسرية وعدم الكشف عن أية معلومة خلال و بعد عملية الوساطة في كل ما يخص هذه العملية، بإستثناء ما يوجب الانتظام العام كشفه.

ج ­- لا يمكن ان يستدعى الوسيط للشهادة مهما كانت الظروف والاوضاع لإلتزامه بمبدأ السرية الذي هو اساس عملية الوساطة.

في حال انتهاك الوسيط لشروط السرية والاستقلالية والحيادية والتجرد المنصوص عليها في هذا القانون، جاز للطرف المتضرر اللجوء الى مركز الوساطة لأخذ التدابير التأديبية اللازمة بحق الوسيط، كما للمتضرر استعادة ما دفعه من أتعاب مضافاً إليه التعويض عن الضرر الذي تقرره المحكمة المختصة.

المادة 12

توقيع الاتفاقيات:

في حال توصل الفرقاء الى اتفاق، تنتهي عملية الوساطة بموجب اتفاق.

يوقع الفرقاء وحدهم دون الوسيط، على جميع الاتفاقيات والعقود التي يساهم الوسيط في الوصول اليها بنتيجة اعمال الوساطة. للفرقاء ان يكسبوا تلك الاتفاقيات والعقود الصفة الرسمية من خلال تسجيلها وتوثيقها لدى الكاتب العدل.

المادة 13

اثبات كفاءة الوسيط:

يلتزم الوسيط إعلام الفرقاء عن كفاءته المهنية في الوساطة الاتفاقية واتباعه لدورة تدريبية متخصصة في الوساطة لا تقل عن ثمانين ساعة وذلك في حال لم يكن الوسيط مُسمّى من قبل مركز أو هيئة أو جمعية متخصصة في الوساطة.

يضمن الوسيط على مسؤوليته الشخصية حيازته لشهادة تدريب تخصصية في الوساطة،

وأنه يتبع تدريبات مستمرة ومنظمة سنوياً على أن لا تقل التدريبات السنوية عن ثماني ساعات يتخللها تدريب لعب أدوار، ولديه معرفة نظرية و تطبيقية في الوساطة تسمح له القيام بمهمة الوسيط و أن يبرز ما يؤكد ذلك عند طلب أحد الفرقاء.

أما في حال لجأ الفرقاء الى مركز وساطة متخصص في الوساطة عندها تضمن المؤسسة كفاءة الوسيط ضمن إجراءات خاصة تتبعها من ضمنها الثمانين ساعة التدريبية والتدريبات المستمرة.

المادة 14

السريان:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي