المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 14093 تاريخ 14/10/2024, article 1, from 17/10/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
الـموافقة على إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية الجزئية الـموسعة للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا (EPA)، وتـأمـيـن الـمسـاهـمـة السنوية التي تبلغ قيمتها /5320/ يورو لهذه الغاية إضـافـة الـى كـل ما يترتب عن هذا الإنضمام من مبالغ لا سيما تلك الـمتعلقة بفوائد التأخير بالدفع أو بالـمساهمات الإضافية
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14093 تاريخ 14/10/2024, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
الـموافقة على إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية الجزئية الـموسعة للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا (EPA) ، وتأمين الـمساهمة السنوية التي تبلغ قيمتها /5320/ يورو لهذه الغاية.
-
الـموافقة على إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية الجزئية الـموسعة للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا (EPA)، وتـأمـيـن الـمسـاهـمـة السنوية التي تبلغ قيمتها /5320/ يورو لهذه الغاية إضـافـة الـى كـل ما يترتب عن هذا الإنضمام من مبالغ لا سيما تلك الـمتعلقة بفوائد التأخير بالدفع أو بالـمساهمات الإضافية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14093 تاريخ 14/10/2024, article 1, 17/10/2024
يُعدل نص الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8970 تاريخ 29/3/2022 ليصبح على الشكل التالي:
«الـموافقة على إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية الجزئية الـموسعة للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا (EPA)، وتـأمـيـن الـمسـاهـمـة السنوية التي تبلغ قيمتها /5320/ يورو لهذه الغاية إضـافـة الـى كـل ما يترتب عن هذا الإنضمام من مبالغ لا سيما تلك الـمتعلقة بفوائد التأخير بالدفع أو بالـمساهمات الإضافية».