All legislation

مرسوم Decree No. 8970 29/03/2022

إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية الجزئية الـموسعة للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا (EPA)

Type
مرسوم · Decree
Number
8970
Date
29/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 529
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14093 تاريخ 14/10/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8970 تاريخ 29/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 17/10/2024

Replaced by مرسوم رقم 14093 تاريخ 14/10/2024, article 1, from 17/10/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

الـموافقة على إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية الجزئية الـموسعة للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا (EPA)، وتـأمـيـن الـمسـاهـمـة السنوية التي تبلغ قيمتها /5320/ يورو لهذه الغاية إضـافـة الـى كـل ما يترتب عن هذا الإنضمام من مبالغ لا سيما تلك الـمتعلقة بفوائد التأخير بالدفع أو بالـمساهمات الإضافية

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14093 تاريخ 14/10/2024, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/10/2024 · the Lebanese University's text

    الـموافقة على إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية الجزئية الـموسعة للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا (EPA) ، وتأمين الـمساهمة السنوية التي تبلغ قيمتها /5320/ يورو لهذه الغاية.

  2. Version 2.0 · from 17/10/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14093 تاريخ 14/10/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    الـموافقة على إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية الجزئية الـموسعة للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا (EPA)، وتـأمـيـن الـمسـاهـمـة السنوية التي تبلغ قيمتها /5320/ يورو لهذه الغاية إضـافـة الـى كـل ما يترتب عن هذا الإنضمام من مبالغ لا سيما تلك الـمتعلقة بفوائد التأخير بالدفع أو بالـمساهمات الإضافية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير السياحة الامضاء: وليد نصار