إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 26/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)،
بناء على الـمرسوم رقم 8970 تاريخ 29/3/2022 (انضمام لبنان الى الإتفاقية الجزئية للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا)،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 14/6/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعدل نص الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8970 تاريخ 29/3/2022 ليصبح على الشكل التالي:
«الـموافقة على إنضمام الجمهورية اللبنانية الى الإتفاقية الجزئية الـموسعة للطرق الثقافية لـمجلس أوروبا (EPA)، وتـأمـيـن الـمسـاهـمـة السنوية التي تبلغ قيمتها /5320/ يورو لهذه الغاية إضـافـة الـى كـل ما يترتب عن هذا الإنضمام من مبالغ لا سيما تلك الـمتعلقة بفوائد التأخير بالدفع أو بالـمساهمات الإضافية».
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا الـمرسوم.
تؤمن الإعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الـمحددة ضمن أحكام هذا الـمرسوم ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
وزير السياحة
الإمضاء: وليد نصار
وزير الثقافة
الإمضاء: محمد وسام مرتضى