All legislation

قرار Decision No. 5 04/02/2022

استبدال اسم شركة Total E&P Liban SAL صاحب الحق المشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية باسم شركة TotalEnergies EP Liban SAL

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
04/02/2022
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2022, p. 283-287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 04/02/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

- بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/20110 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما المادتين 9 و10 منه.

- بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول).

- بناء على القانون رقم 57/2017 (الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية) لا سيما المادة التاسعة منه.

- بناء على المرسوم رقم 10289/2013 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية) لا سيما المادة 7 منه.

- بناء على المرسوم رقم 43/2017 المعدل بموجب المرسوم 4918/2019 (دفتر الشروط للاشتراك في دورة التراخيص الاولى ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج).

- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 14/12/2017 (القاضي بمنح رخصتين بتروليتين حصريتين في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية وتعيين المشغل في كل من هاتين الوقعتين).

- بناء على اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية.

- بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول رقم 16/2021/ت.ع بموجب كتاب الهيئة ذي الرقم الصادر 618/هـ./ت.ع تاريخ 10/11/2021.

- بناء على قرار وزير الطاقة والمياه رقم 2 ق.و تاريخ 14/10/2021 (استبدال اسم شركة Total SA صاحب الحق الاساسي والمعين كمشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية باسم شركة (TotalEnergies SE) المنشور في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/10/2021 وعلى الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع الترول.

بناء على المستندات المقدمة من شركة TotalEnergies EP Liban SAL المتعلقة بتغيير اسم شركة Total E&P Liban SAL

بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول رقم 1/2022/ت.ع الصادرة بموجب كتابها ذي الرقم الصادر 38/هـ./ت.ع تاريخ 1/2/2022.

المواد

المادة 1

اولا: يستبدل اسم الشركة المرتبطة الموقعة (المملوكة بالكامل من قبل صاحب الحق الاساسي) في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية شركة Total E&P Liban باسم شركة TotalEnergies EP Liban SAL اينما ورد اسم هذه الشركة في اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج العائدتين لهاتين الرقعتين والملحق "ج" من هاتين الاتفاقيتين وكفالة الشركة الام الصادرة عن صاحب الحق الاساسي Total SA والمستبدل اسمه بقرار وزير الطاقة والمياه رقم 2 ق.و تاريخ 14/10/2021 بشركة TotalEnergies SE واتفاقيتي التشغيل المشترك العائدتين لهاتين الرقعتين والموقعتين في ما بين اصحاب الحقوق في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية.

ثانيا: تبقى الحقوق والموجبات العائدة للشركة المرتبطة الموقعة (المشغل) Total E&P Liban SAL (المملوكة بالكامل من صاحب الحق الاساسي) هي ذاتها ومن دون اي تغيير بالنسبة الى شركة TotalEnergies EP Liban SAL

ثالثا: على الشركة المرتبطة الموقعة TotalEnergies EP Liban SAL في ما يتعلق بالكفالات العائدة لضمان انجاز الحد الادنى لموجبات العمل والصادر وفقا للقوانين المرعية الاجراء عن مصرف اجنبي بموجب كتاب اعتماد صادر عن المصرف، اما الطلب من المصرف اصدار كفالة جديدة باسمها او تقديم كتاب صادر عن المصرف يبين فيه علمه بتغيير اسم الشركة ويؤكد استمرار الكفالة الصادرة عنه بضمان موجبات شركة TotalEnergies EP Liban SAL.

رابعا: ينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 4 شباط 2022 وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض