المادة 1
قُبلت الآنسة رلى شفيق جدايل القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مدير عام لوزارة العدل.
مرسوم Decree No. 8488 16/11/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/11/2021،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الآنسة رلى شفيق جدايل القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مدير عام لوزارة العدل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري