All legislation

مرسوم Decree No. 8475 16/11/2021

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "برج هاي سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
8475
Date
16/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2286-2287
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9190 تاريخ 18/05/2022 from 26/05/2022
Amended by
مرسوم رقم 9190 تاريخ 18/05/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8475 تاريخ 16/11/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة سوسن أحمد الحريري والمسجل بالرقم 4018/12 تاريخ 14/4/2020 والمتضمن طلب الحصول على اجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "برج هاي سكول",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة سوسن أحمد الحريري المولودة في بصرالحرير (قضاء صور) العام 1968 بفتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، والرسم، والكمبيوتر، والموسيقى نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /451/ في الاقسام (8 و9 - 10 - 11 - 12 - 13) في منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم «برج هاي سكول»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي