المادة 1
يلغى الـمرسوم رقم 8475 تاريخ 16/11/2021 (الإجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة ــ قضاء بعبدا)،
«باسم مدرسة برج هاي سكول»,
مرسوم Decree No. 9190 18/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على نظام فتح الـمدارس الخاصة (الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته. لاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي الـمركز على نتيجة التدقيق في الـملف العائد لإجازة فتح مدرسة خاصة، كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، والرسم والكمبيوتر والـموسيقى بإسم (برج هاي سكول) في الأقسام 8 ــ 9 ــ 10 ــ 11 ــ 12 ــ 13 من العقار رقم 451 في منطقة برج البراجنة العقارية، «باسم مدرسة برج هاي سكول»، هذه النتيجة التي بينت ان الـمرسوم رقم 8475 تاريخ 16/11/2021 الذي أجاز فتح هذه الـمدرسة يفتقر الى مستندات يوجبها نظام فتح الـمدارس الخاصة، ونص على أنها تشغل ستة أقسام من البناء القائم على العقار الـمبين رقمه في متنه، فيما تم الإعلان على أنها ستقام في ثلاثة أقسام منه، وهو بناء سكني، مما يحول دون إقامة تصوينة، وكذلك تأمين الـملعب الـمطلوب نظاما لها.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بتاريخ 6/4/2022,
يرسم ما يأتي:
يلغى الـمرسوم رقم 8475 تاريخ 16/11/2021 (الإجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة ــ قضاء بعبدا)،
«باسم مدرسة برج هاي سكول»,
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي