All legislation

قرار Decision No. 183 15/11/2021

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
15/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2294
Status
In force
Amended by
قرار رقم 17 تاريخ 10/03/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 15/11/2021
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس الأعلى رقم 12/95، تاريخ 2 شباط 1995، موضوع تعيين السيد «توفيق سعدالله عيتاني» بصفة مخلص بضائع مرخص،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «الياس نقولا عبدو»، بتاريخ 31 أيار 2021،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 10390/2021، تاريخ 29 تموز 2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2021 رئيس د. أسعد الطفيلي العضو مناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي