المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 183 15/11/2021
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،
بناء على قرار المجلس الأعلى رقم 12/95، تاريخ 2 شباط 1995، موضوع تعيين السيد «توفيق سعدالله عيتاني» بصفة مخلص بضائع مرخص،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص «الياس نقولا عبدو»، بتاريخ 31 أيار 2021،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 10390/2021، تاريخ 29 تموز 2021،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «توفيق سعدالله عيتاني» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2021 رئيس د. أسعد الطفيلي العضو مناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي