All legislation

قرار Decision No. 1277 11/11/2021

تعديل القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية المنية + النبي يوشع - قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
1277
Date
11/11/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2253
Status
In force
Amends
قرار رقم 1115 تاريخ 04/07/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1277 تاريخ 11/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والمتعلق بحل مجلس بلدية المينة + النبي يوشع، وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على نص المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية المنية + النبي يوشع - قضاء المنية الضنية، لتصبح على الشكل التالي:

يتولى قائمقام المنية الضنية القيام بمهام مجلس بلدية المنية + النبي يوشع بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي