إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والمتعلق بحل مجلس بلدية المينة + النبي يوشع، وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على نص المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية المنية + النبي يوشع - قضاء المنية الضنية، لتصبح على الشكل التالي:
يتولى قائمقام المنية الضنية القيام بمهام مجلس بلدية المنية + النبي يوشع بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي