All legislation

قرار Decision No. 1115 04/07/2019

إعلان حل مجلس بلدية المنية + النبي يوشع - قضاء المنية الضنية وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1115
Date
04/07/2019
Official Gazette
Issue 34, 11/07/2019, p. 2303
Status
In force
Amended by
قرار رقم 660 تاريخ 22/06/2022 (Art. 2)
قرار رقم 1277 تاريخ 11/11/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1115 تاريخ 04/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 . (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1643/ب/2019 تاريخ 1/7/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية المنية + النبي يوشع - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

Amended 30/06/2022

(عدلت بموجب قرار 660 / 2022 )

تتولى السيدة ديالا محمود بدور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنيه الضنيه القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

Possibly affected, check: قرار رقم 660 تاريخ 22/06/2022, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/11/2021 · as the amending text publishes it

    محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 18/11/2021, until 30/06/2022 · Replaced by قرار رقم 1277 تاريخ 11/11/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    يتولى قائمقام المنية الضنية القيام بمهام مجلس بلدية المنية + النبي يوشع

  3. Version 3.0 · from 30/06/2022 · Replaced by قرار رقم 660 تاريخ 22/06/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتولى السيدة ديالا محمود بدور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنيه الضنيه القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن