المادة 1
يعتبر مجلس بلدية المنية + النبي يوشع - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1115 04/07/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 . (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1643/ب/2019 تاريخ 1/7/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية المنية + النبي يوشع - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
(عدلت بموجب قرار 660 / 2022 )
تتولى السيدة ديالا محمود بدور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنيه الضنيه القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Possibly affected, check: قرار رقم 660 تاريخ 22/06/2022, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
يتولى قائمقام المنية الضنية القيام بمهام مجلس بلدية المنية + النبي يوشع
تتولى السيدة ديالا محمود بدور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنيه الضنيه القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1277 تاريخ 11/11/2021, article 1, 18/11/2021
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية المنية + النبي يوشع - قضاء المنية الضنية، لتصبح على الشكل التالي:
يتولى قائمقام المنية الضنية القيام بمهام مجلس بلدية المنية + النبي يوشع بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded by قرار رقم 660 تاريخ 22/06/2022, article 1, 30/06/2022
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1115 تاريخ 4/7/2019 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تتولى السيدة ديالا محمود بدور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنيه الضنيه القيام بمهام مجلس بلدية الـمنيه ــ النبي يوشع وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن