المادة 1
يستبدل نص الفقرة «ثانياً» من الـملحق رقم 18 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001، بالنص التالي:
ثانيا: إن الإعفاء الـمنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه الـمادة يتناول كافة قطع التبديل والأصناف واللوازم على اختلاف انواعها الـمعدة لصيانة وترميم الطائرات والتي تستوردها شركات الـملاحة الجوية الوطنية الـمرخص لها رسميا وشركات الـملاحة الجوية والاجنبية وأندية التدريب اللبنانية الـمعترف بها رسميا والشركات الـمساهمة الـمرخص لها رسميا والـمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الـملاحة الجوية والأندية الـمذكورة أعلاه.
يشمل هذا الإعفاء الاْصناف التالية:
ــ مواد كيماوية لإزالة الصدأ عن الطائرات.
ــ مواد تلصيق لزوم صيانة الطائرات.
ــ محضرات تنظيف للطائرات.
ــ بويا للطائرات.
ــ محضرات تشحيم للطائرات.