المادة 2
يستبدل نص الـمقطع (1) من الفقرة «ثالثا» من الـملحق رقم 18 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001، بالنص التالي:
1 ــ الـمعدات الـمستعملة في أرض الـمطارات اللبنانية، مثل آلات جر الطائرات ونقل البضائع، السلالـم لصعود الـمسافرين ونزولهم، آلات تعبئة البنزين والزيوت الـمعدنية، سيارات الستايشن، سيارات «اللاندروفر» والتي لها شكل سيارات الجيب، سيارات نقل البضائع من نوع «بيك آب»، سيارات نقل الـمؤن من نوع (Fourgonnette)، سيارات الركاب الكبيرة والسيارات السياحية الـمعدة لنقل الـمسافرين وأمتعتهم ضمن حرم الـمطار، سيارات الركاب العاملة على البطارية والـمخصصة لنقل الـمسافرين ضمن الحرم الـمذكور، السيارات الـمخصصة لشفط وتصريف الـمياه الـمبتذلة من الطائرات، السيارات الـمعدة لتزويد الطائرات بالـمياه، طبالي بلاستيك لزوم نقل البضائع الى الطائرات، مستوعبات معدنية فارغة معدة لتوضيب البضائع ونقلها الى الطائرات، معدات الـمطابخ باستثناء ما كان منها معدا لتحضير الـمأكولات، قطع تبديل عربات تقديم الطعام في الطائرات.