المادة 3
تضاف بعد الفقرة «ثالثاً» من الـملحق رقم 18 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001، الفقرة «رابعاً» التالي نصها:
رابعا: عملا بالفقرة الاخيرة من الـمادة 312 من القانون، تحدد شروط الإعفاء للأصناف الـمستفيدة من أحكام الفقرات (ج ــ د ــ هــ( من الـمادة 312 من القانون، كما يلي:
1 ــ ينظم بيانات وضع بالاستهلاك في الـمطار الـمختص تقترن بالإعفاء.
2 ــ تعطي شركة الـملاحة الجوية أو نادي التدريب أو شركة صيانة وترميم الطائرات أو مركز سلامة الطيران الـمدني اصحاب العلاقة شهادة استلام بمحتويات كل بيان جمركي على حدة، تضم الى النسخة الأولى من هذا البيان.
3 ــ في حال ورود هذه الأصناف عن طريق مكتب جمركي غير مكتب الـمطار ينـظم بها بيان ترانزيت عادي TR80 (إذا وردت عن طريق احد مرفأي بيروت أو طرابلس) باتجاه الـمطار الـمختص. يسدد بيان الترانزيت أو بيان الترفيق ببيان وضع للاستهلاك في الـمطار حسب الأصول الواردة في البند "1" أعلاه.
4 ــ توضع هذه الأصناف التي نظم بها بيانات وضع في الاستهلاك، في الـمستودعات الـمخصصة لهذه الغاية في الـمطار والعائدة لشركات الـملاحة الجوية أو أندية التدريب اللبنانية أو شركات صيانة وترميم الطائرات أو مركز سلامة الطيران الـمدني اصحاب العلاقة، وتكون كل شركة أو كل نادي للتدريب أو كل مركز مسؤولا عن مستودعه تجاه مصلحة الجمارك.
5 ــ تتخذ الـمصلحة كافة الاحتياطات اللازمة لـمنع تسرب أي شيء من هذه الـمستودعات الى داخل البلاد، ولهذه الغاية تقوم الـمصلحة بمراقبة الـمستودعات الـمذكورة مراقبة فعالة من الخارج، دون أن ترغم الشركات أو الأندية أو الـمراكز على مسك سجلات لتدوين الأصناف الداخلة والخارجة، على أن يؤخذ من هذه الشركات والأندية والـمراكز تعهد بالتقيد بالأصول الـمفروضة وبعدم استعمال هذه الأصناف الـمعفاة من الرسوم إلا للطائرات التابعة لشركات الـملاحة أو لأندية التدريب أو لـمراكز سلامة الطيران الـمدني الـمستفيين من الإعفاء الـمنصوص عليه في الـمادة 312 من القانون وبأنها في حالة اضطرارها لاستعمال شيء من الأصناف الـمذكورة، لصيانة أو ترميم طائرات لا تستفيد من أحكام الـمادة 312 الـمذكورة، تتعهد بأعلام مصلحة الجمارك بذلك وبتأدية الرسوم الـمتوجبة مسبقا وذلك تحت طائلة العقوبات القانونية.
6 ــ في حال اضطرار إحدى الشركات أو الأندية أو الـمراكز الـمشار اليها أعلاه لاستعمال هذه الأصناف على طائرات لا تستفيد من أحكام الـمادة 312 من القانون، يترتب على هذه الشركة أو النادي أو الـمركز التصريح عن ذلك مسبقا للـمصلحة وتأدية الرسوم الـمتوجبة عن الأصناف الـمستعملة.
7 ــ اذا تحققت الـمصلحة من تسرب بعض هذه الأصناف الـمقبولة بالإعفاء، من مستودع إحدى الشركات أو الأندية أو الـمراكز، تلاحق الشركة أو النادي أو الـمركز صاحب العلاقة استنادا للفقرة (ب) من الرقم 25 من الـمادة 421 من القانون.