إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 179/2020 - 2021 تاريخ 31/8/2021 .
يقرر ما يأتي:
المواد
تحصر الموافقة على طلب افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل حيواني والمصادقة بعدها على شهادات المنشأ الصادرة عن غرف التجارة والصناعة برؤساء المصالح الاقليمية كل ضمن نطاقه وينوب عنهم في حال غيابهم رؤساء دوائر الثروة الحيوانية، وفي ما يخص نطاق محافظة بيروت فيتبع لمصلحة زراعة جبل لبنان.
تعطى افادة المنشأ للمنتجات الحيوانية المنتجة محلياً بناء على طلب يتقدم به المصدّر أو المفوض عنه الى احدى الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار (وفق النموذج المرفق)، ويقبل الطلب في حال استيفائه للمستندات والشروط التالية:
- طلب افادة المنشأ موقع من المصدّر،
- الفاتورة الاصلية الخاصة بالمنتجات المصدّرة صادرة عن المصدّر او الشركة المعنية،
- نسخة عن الفاتورة الخاصة بمصدر السلعة تبين اسم المنتج لهذه السلعة (المزارع / المصنع) في حال كان لها صفة المنشأ اللبناني و/أو رقم تسجيل المنتج في وزارة الزراعة.
- صورة عن هوية المصدر او صورة عن السجل التجاري للشركة،
- صورة صالحة عن افادة الانتساب الى احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة،
تعطى افادة المنشأ اللبناني لكل سلعة لها صفة المنشأ اللبناني، من المنتجات الحيوانية والحيوانات الحية ومخلفاتها بعد الذبح والمستحضرات الطبية البيطرية والمزيدات العلفية.
ان اعطاء افادة المنشأ اللبناني يتم بعد التحقق من ان الشركة/ المؤسسة/ المصنع/ المزرعة مسجلة في وزارة الزراعة وفقاً للأنظمة والقرارات المرعية الاجراء وذلك من خلال ابراز نسخة عن افادة او شهادة التسجيل المعتمدة والصادرة عن مديرية الثروة الحيوانية.
يحق للمصلحة الاقليمية المعنية ودوائر الثروة الحيوانية التابعة لها باجراء الكشف الميداني للسلع والحيوانات الحية لكل شحنة او عند الضرورة للتحقق من منشئها وبالتالي الموافقة على طلب افادة المنشأ.
عند بداية كل شهر ترسل المصالح المعنية باعطاء افادة المنشأ المشار اليها في المادة الأولى نسخة عن كل طلبات افادات المنشأ ونسخة عن المستندات المرفقة بهذه الطلبات اضافة الى الافادات الصادرة عنها الى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي - لأخذ العلم.
في ما خص السلع التي ليس لها صفة المنشأ اللبناني (في حالات اعادة التصدير أو عدم كفاية الاعمال التشغيلية لاعطائها صفة المنشأ) فهي تعطى افادة منشأ تبين منشأها الاصلي بعد تقديم نسخة عن المستندات التي دخلت السلع والحيوانات الحية بموجبها الى الاراضي اللبنانية عبر مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية.
يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم .
بيروت، في 6/12/2021
وزير الزراعة
عباس الحاج حسن