المادة 7
في ما خص السلع التي ليس لها صفة المنشأ اللبناني (في حالات اعادة التصدير أو عدم كفاية الاعمال التشغيلية لاعطائها صفة المنشأ) فهي تعطى افادة منشأ تبين منشأها الاصلي بعد تقديم نسخة عن المستندات التي دخلت السلع والحيوانات الحية بموجبها الى الاراضي اللبنانية عبر مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية.