إن وزير الثقافة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة(،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته)نظام الآثار القديمة(،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة(،
بناء على القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (الـممتلكات الثقافية(،
بناء على التقرير الفني الصادر عن الـمديرية العامة للآثار والـمتضمن لـمحة تاريخية وعلـمية عن موقع «وادي برقطا» الأثري القائم في منطقة قهمز العقارية ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان، والذي يضم موقعين أثريين مجاورين، من الجهتين الشمالية والجنوبية لهذا الوادي،
ولـما كان هذا الـموقع الأثري موضوع دراسات علـمية أجمعت على أهميته وضرورة الحفاظ عليه، نظرا لاحتوائه على آثار يعود تاريخها الى القرون الرابعة أو الخامسة، ولاحتضانه «مجمع صناعي أثري» مؤلف من عدة مباني صخرية، بالإضافة الى وجود فخار يعود الى الفترة الرومانية والبيزنطية والقرون الوسطى، الأمر الذي يؤكد مرور حضارات متعاقبة عليه تاركة بصماتها التي تروي تاريخ هذه الـمنطقة.
بناء على إقتراح الـمدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
المواد
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية مـوقـع «برقطا» القائم على العقارات /416/، /437/، /438/، /1097/، /1098/، /1114/، /1115/، /1116/،
/1124/، /1125/، /1126/، /1137/ من منطقة قهمز العقارية ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان، وذلك وفقا لـما هو محدد باللون الأحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا القرار والذي تعتبر جزءا أساسيا منه.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للـموقع الـمذكور دون موافقة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/2/2022
وزير الثقافة
القاضي محمد وسام الـمرتضى