المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للـموقع الـمذكور دون موافقة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
قرار رقم 22 تاريخ 17/02/2021 In force
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للـموقع الـمذكور دون موافقة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 17/02/2021 https://lebaneselegislation.com/law/291744/article/2/