The whole text

قرار وسيط رقم 13424 تاريخ 29/03/2022 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998الفقرة التالي نصها التالي:

«تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13424 تاريخ 29/03/2022 https://lebaneselegislation.com/law/293749/article/1/