All legislation

قرار Decision No. 119 04/11/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الأرض» - كفر عميه

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
04/11/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2453-2454
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 88 تاريخ 22/03/2024 from 04/04/2024
Amended by
قرار رقم 88 تاريخ 22/03/2024 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 88 تاريخ 22/03/2024 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 04/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 3915/د تاريخ 27/11/2019،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8590 تاريخ 27/11/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية تاريخ 15/6/2021،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الأرض» مركزها: كفرعميه، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لمزاولة لعبتي: «كرة الطائرة وكرة الطاولة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: الياس عبده كريم، رولان ميشال زخور، فارس الياس ابي شقرا، زياد جرجس ابي راشد، روجيه ايليا لطوف، منعم انطوان الخوري، شربل داود عساف، جيهان اميل ابي موسى،

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة إشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس