المادة 1
يُرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الأرض» مركزها: كفرعميه، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لمزاولة لعبتي: «كرة الطائرة وكرة الطاولة».
قرار Decision No. 119 04/11/2021
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) وملحقاته،
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 3915/د تاريخ 27/11/2019،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8590 تاريخ 27/11/2019،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية تاريخ 15/6/2021،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الأرض» مركزها: كفرعميه، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، لمزاولة لعبتي: «كرة الطائرة وكرة الطاولة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: الياس عبده كريم، رولان ميشال زخور، فارس الياس ابي شقرا، زياد جرجس ابي راشد، روجيه ايليا لطوف، منعم انطوان الخوري، شربل داود عساف، جيهان اميل ابي موسى،
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة إشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس