المادة 1
يـلـغـى القرار رقم 119/2021 تـاريـخ 4/11/2021 نظرا لصـدور قـرار بـتـاريــخ 26/4/2023 يحمل الرقم 124/1/2023 يتعلق بنفس الـموضوع وللجمعية نفسها وهو: «الترخيص لجمعية رياضية بإسم "نادي الأرض ــ كفر عميه."
قرار Decision No. 88 22/03/2024
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 119/1/2021 تاريخ 4/11/2021 (ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الأرض ــ كفر عميه(,
بناء على القرار رقم 124/1/2023 تاريخ 26/4/2023 (ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الأرض ــ كفر عميه(,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى القرار رقم 119/2021 تـاريـخ 4/11/2021 نظرا لصـدور قـرار بـتـاريــخ 26/4/2023 يحمل الرقم 124/1/2023 يتعلق بنفس الـموضوع وللجمعية نفسها وهو: «الترخيص لجمعية رياضية بإسم "نادي الأرض ــ كفر عميه."
يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2024 وزير الشباب والرياضة د.جورج كلّاس