All legislation

قرار Decision No. 88 22/03/2024

الغاء القرار الصادر رقم 119/2021 ; تاريخ 4/11/2021 الـمتعلق بالترخيص لجمعية رياضية بإسم «نادي الأرض ـ كفر عميه»

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
22/03/2024
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2024, p. 768-769
Status
In force
Amends
قرار رقم 119 تاريخ 04/11/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 22/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 119/1/2021 تاريخ 4/11/2021 (ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الأرض ــ كفر عميه(,

بناء على القرار رقم 124/1/2023 تاريخ 26/4/2023 (ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الأرض ــ كفر عميه(,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى القرار رقم 119/2021 تـاريـخ 4/11/2021 نظرا لصـدور قـرار بـتـاريــخ 26/4/2023 يحمل الرقم 124/1/2023 يتعلق بنفس الـموضوع وللجمعية نفسها وهو: «الترخيص لجمعية رياضية بإسم "نادي الأرض ــ كفر عميه."

المادة 2

يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2024 وزير الشباب والرياضة د.جورج كلّاس