المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي فوج اطفاء بيروت للالعاب الرياضية»
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
لمزاولة العاب: كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد، كرة طاولة، مصارعة، ملاكمة، رفع اثقال، جودو، كاراتيه، العاب قوى، كيك بوكسينغ ومواي تاي.
قرار Decision No. 120 04/11/2021
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات )
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 3563/د تاريخ 29/10/2018
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 24223 تاريخ 28/6/2021
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/10/2021
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي فوج اطفاء بيروت للالعاب الرياضية»
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
لمزاولة العاب: كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد، كرة طاولة، مصارعة، ملاكمة، رفع اثقال، جودو، كاراتيه، العاب قوى، كيك بوكسينغ ومواي تاي.
تتألف الهيئة من التأسيسية للجمعية من السادة: ميشال الياس المر، هيثم سليم المغربي، انطوان جرجس منير اسحق، احمد محمد الغول، خالد سامي حنون، هلال علي خير الدين، جاك جوزف حمزو، فادي سعيد بغدادي، جورج الكاشي، جاد نصرالله كرم.
وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس