All legislation

علم وخبر Notice of association No. 604 29/10/2021

إصدار طابع بريدي تذكاري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
604
Date
29/10/2021
Official Gazette
Issue 46, 18/11/2021, p. 2266
Status
In force
Amended by
قرار رقم 686 تاريخ 08/12/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
علم وخبر رقم 604 تاريخ 29/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999(من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/21--155 تاريخ 29/6/2021.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19 رقم المحضر 32 تاريخ 21/6/2017 القاضي بالموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري تخليدا لذكرى الراحل الكبير «نقيب المحررين السابق ملحم كرم» وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذه الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة.

ونظرا لضرورة تحديد عدد وفئة ومواصفات الطابع البريدي الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 23/12/2021

(عدلت بموجب قرار 686 / 2021 )

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل

عدد الطوابع

المقاس

نقيب المحررين السابق ملحم كرم

10.000

150.000

4سم 6 5سم

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/12/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 23/12/2021 · Replaced by قرار رقم 686 تاريخ 08/12/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    موضوع الطابع

    فئة الطابع ل.ل

    عدد الطوابع

    المقاس

    نقيب المحررين السابق ملحم كرم

    10.000

    150.000

    4سم 6 5سم

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والإنكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار المبينة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 6

يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد ورئيس دائرة المحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف المدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطابع بريدي عادي للتخليص على المواد البريدية.

ج - إحالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذا الطابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات .

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الاتصالات م. جوني القرم