ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19 رقم المحضر 32 تاريخ 21/6/2017 القاضي بالموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري تخليدا لذكرى الراحل الكبير «نقيب المحررين السابق ملحم كرم» وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذه الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 604/1 تاريخ 29/10/2021 بحيث تعدل فئة الطابع البريدي التذكاري بموضوع: «نقيب المحررين السابق ملحم كرم» من 1750 ل.ل الى 10.000 ل.ل على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل
عدد الطوابع
المقاس
نقيب المحررين السابق ملحم كرم
10.000
150.000
4سم 6 5سم
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2021
وزير الاتصالات
م. جوني القرم