All legislation

قرار Decision No. 128 05/11/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم«يونيتي فور تشانج - »

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
05/11/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2456-2457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 05/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسة لجمعية {UNITY FOR CHANGE} رقم 2407/د تاريخ 28/12/2020,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1643,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/8/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «يونيتي فور تشانج - UNITY FOR CHANGE

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت

لمزاولة لعبتي: كرة الطاولة والشطرنج.

المادة 2

تتألف الهيئة من التأسيسية للجمعية من: هبة خضر الجعفيل، روان حسن بشروش - رنا جوزاف نخله، جومانه احمد قدور حموي، محمد عيد زياد رخا، رائد بسام الصديق، محمد نعيم سليمان.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحادات اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس