المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 128 تاريخ 05/11/2021 In force
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 128 تاريخ 05/11/2021 https://lebaneselegislation.com/law/293786/article/5/