المادة 1
تتولى وزارة الصناعة الموافقة على الفاتورة الأولية/ Proforma invoice العائدة لبضائع الألمنيوم وذلك قبل شحنها من الخارج واستيرادها.
قرار Decision No. 74 07/12/2021
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القرار رقم 152/1 تاريخ 10/12/2015 (آلية تطبيق مواصفات قواطع الألمنيوم المبثوقة والمؤنودة والمطلية لأعمال الهندسة المدنية)،
يقرر ما يأتي:
تتولى وزارة الصناعة الموافقة على الفاتورة الأولية/ Proforma invoice العائدة لبضائع الألمنيوم وذلك قبل شحنها من الخارج واستيرادها.
عندما تجهز البضائع في (بلد المنشأ/ البلد المُصَدِّر الأخير) يجب إبراز فاتورة المُصَنِّع مصدق عليها من جانب غرفة التجارة في بلد المنشأ.
عندما تجهز البضاعة في بلد المنشأ يجب إبراز شهادة تحاليل (Certificate of analysis) صادرة من مختبر ذو إعتماد عالمي.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
7/12/2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان