All legislation

قرار Decision No. 74 07/12/2021

طلب موافقة وزارة الصناعة على الفاتورة الأولية قبل شحن بضائع الألمنيوم واستيرادها

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
07/12/2021
Official Gazette
Issue 50, 16/12/2021, p. 2457-2458
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 38 تاريخ 23/04/2025 by قرار رقم 38 تاريخ 23/04/2025 from 01/05/2025
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 23/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 07/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 152/1 تاريخ 10/12/2015 (آلية تطبيق مواصفات قواطع الألمنيوم المبثوقة والمؤنودة والمطلية لأعمال الهندسة المدنية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتولى وزارة الصناعة الموافقة على الفاتورة الأولية/ Proforma invoice العائدة لبضائع الألمنيوم وذلك قبل شحنها من الخارج واستيرادها.

المادة 2

عندما تجهز البضائع في (بلد المنشأ/ البلد المُصَدِّر الأخير) يجب إبراز فاتورة المُصَنِّع مصدق عليها من جانب غرفة التجارة في بلد المنشأ.

المادة 3

عندما تجهز البضاعة في بلد المنشأ يجب إبراز شهادة تحاليل (Certificate of analysis) صادرة من مختبر ذو إعتماد عالمي.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

7/12/2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان