All legislation

قرار Decision No. 38 23/04/2025

إلغاء القرار رقم 74/1 تاريخ 7/12/2021 والقرار رقم 152/1 تاريخ 10/12/2015 إخضاع قواطع الألومينيوم الـمستوردة من الخارج للفحوصات الخبرية الـمحلية

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1161-1162
Status
In force
Amends
قرار رقم 74 تاريخ 07/12/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 53/1 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على اقتراح مديـر عـام وزارة الصناعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغــى الــقـــرار 74/1 تـــاريـــخ 7/12/2021 والقــرار رقـــم 152/1 تــــاريــــــخ 10/12/2015 ويعمل بالإفادة الصادرة من معهد البحوث الصناعية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 23/4/2025 وزير الصناعة دجو وديع عيسى الخوري