All legislation

قرار Decision No. 197 15/03/2022

الاعتراف ببرنامج بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في جامعة فينيسيا

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 785-786
Status
In force
Amended by
قرار رقم 452 تاريخ 30/05/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية)،

بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص بمباشرة التدريس في جامعة فينيسيا الدولية)،

بناء على تقرير اللجنة المتخصصة النهائي تاريخ 24/1/2019،

بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 2 تاريخ 11/2/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 07/07/2022

(عدلت بموجب قرار 452 / 2022 )

تُعتبر شهادة بكالوريوس هندسة في الهندسة الـميكانيكية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة الـميكانيكية، وفق الشروط التالية:

ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات.

ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وأربعين رصيدا نصف سـنوي وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

*- 20 رصيدا مواد الرياضيات والعلوم الأساسية (Core Math and Science Courses)،

ــ أن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

*- 30 رصيدا مواد عامة (General Education Courses)،

*- 3 أرصدة إختيارية (Free Elective Courses)،

*- 40 رصيدا مواد هندسية عامة (Core General Engineering Courses)،

*- 53 رصيدا في الاختصاص الأساسي (Mechanical Engineering Courses)،

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/07/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/07/2022 · Replaced by قرار رقم 452 تاريخ 30/05/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تُعتبر شهادة بكالوريوس هندسة في الهندسة الـميكانيكية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة الـميكانيكية، وفق الشروط التالية:

    ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

    ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات.

    ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وأربعين رصيدا نصف سـنوي وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

    *- 20 رصيدا مواد الرياضيات والعلوم الأساسية (Core Math and Science Courses)،

    ــ أن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ المباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/3/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي