All legislation

قرار Decision No. 452 30/05/2022

تعديل القرار رقم 197/م/2022 تاريخ 15/3/2022 الإعتراف ببرنامج بكالوريوس هندسة في الهندسة الـميكانيكية Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering في جامعة فينيسيا

Type
قرار · Decision
Number
452
Date
30/05/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1531-1532
Status
In force
Amends
قرار رقم 197 تاريخ 15/03/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 452 تاريخ 30/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية(،

بناء على الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية الى جامعة فينيسيا وبإستحداث برنامج ماستر فى إدارة الأعمال(،

بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص لجامعة فينيسيا بمباشرة التدريس في بعض الكليات والإختصاصات(،

بناء على القرار رقم 197/م/2022 تاريخ 15/3/2022 (الاعتراف ببرنامج بكالوريوس في الهندسة الـميكانيكية في جامعة فينيسيا(،

بناء على توصيتي اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلستين رقم 2 تاريخ 11/2/2022 ورقم 9 تاريخ 8/4/2022 الـمسندتين الى تقرير اللجنة الـمتخصصة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 197/م/2022 تاريخ 15/3/2022 لتصبح كالآتي:

تُعتبر شهادة بكالوريوس هندسة في الهندسة الـميكانيكية، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة الـميكانيكية، وفق الشروط التالية:

ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات.

ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وأربعين رصيدا نصف سـنوي وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

*- 20 رصيدا مواد الرياضيات والعلوم الأساسية (Core Math and Science Courses)،

ــ أن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

*- 30 رصيدا مواد عامة (General Education Courses)،

*- 3 أرصدة إختيارية (Free Elective Courses)،

*- 40 رصيدا مواد هندسية عامة (Core General Engineering Courses)،

*- 53 رصيدا في الاختصاص الأساسي (Mechanical Engineering Courses)،

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترخيص بمباشرة تدريس فيه، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/5/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي