All legislation

قرار Decision No. 199 15/03/2022

تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة في هندسة المعلوماتية والاتصالات Bachelor of Engineering in Computer and Communications Engineering في الجامعة الأنطونية

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
15/03/2022
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2022, p. 787
Status
In force
Amended by
قرار رقم 453 تاريخ 30/05/2022 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 15/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1946 تاريخ 21/12/1999 (مرسوم ترخيص كلية الهندسة في الجامعة الأنطونية)،

بناء على القرار رقم 46/2002 تاريخ 21/10/2002 (موافقة مجلس التعليم العالي لتعديل برامج هندسة المعلوماتية والإتصالات)،

بناء على القرار المبدئي بالمعادلة رقم 44/64/2002 تاريخ 15/11/2002 (اجازة في هندسة المعلوماتية والإتصالات - دبلوم مهندس)،

بناء على تقرير اللجنة المتخصصة النهائي تاريخ 28/7/2022،

بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 3 تاريخ 18/2/2022،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 07/07/2022

(عدلت بموجب قرار 453 / 2022 )

Replaced by قرار رقم 453 تاريخ 30/05/2022, article 1, from 07/07/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تُعتر شهادة الإجازة/ بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والإتصالات في التراكيز الواردة في الجدول أدناه والـمعادلة بموجب القرار الـمبدئي رقم 44/64/2002 تاريخ 15/11/2002 التي تمنحها الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة الكمبيوتر والإتصالات (شهادة مهندس) :

الاتصالات والشبكات

الوسائل الـمتعددة الوسائط والشبكات

البرمجة والشبكات

نظم الكمبيوتر والشبكات

وفق الشروط الآتية:

ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات ،

ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

*- 22 رصيدا في الـمواد العامة (General requirements)

* - 95 رصيدا في الاختصاص الأساسي (Major, Core) ، من ضمنها مرحلتي تدريب في سوق العمل في السنتين الثالثة والخامسة.

ــ وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدي أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/07/2022 · the Lebanese University's text

    تُعتر شهادة الإجازة في هندسة المعلوماتية والإتصالات في التراكيز التالية:

    الاتصالات والشبكات

    الوسائل الـمتعددة الوسائط والشبكات

    البرمجة والشبكات

    نظم الكمبيوتر والشبكات

    التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات، وفق الشروط التالية:

    ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

    ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات،

    ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

    *- 22 رصيدا في الـمواد العامة

    * - 95 رصيدا في الاختصاص الأساسي،

    * - 39 رصيدا في التركيز

    ــ أن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدي أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

  2. Version 2.0 · from 07/07/2022 · Replaced by قرار رقم 453 تاريخ 30/05/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تُعتر شهادة الإجازة/ بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والإتصالات في التراكيز الواردة في الجدول أدناه والـمعادلة بموجب القرار الـمبدئي رقم 44/64/2002 تاريخ 15/11/2002 التي تمنحها الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة الكمبيوتر والإتصالات (شهادة مهندس) :

    الاتصالات والشبكات

    الوسائل الـمتعددة الوسائط والشبكات

    البرمجة والشبكات

    نظم الكمبيوتر والشبكات

    وفق الشروط الآتية:

    ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

    ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات ،

    ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

    *- 22 رصيدا في الـمواد العامة (General requirements)

    * - 95 رصيدا في الاختصاص الأساسي (Major, Core) ، من ضمنها مرحلتي تدريب في سوق العمل في السنتين الثالثة والخامسة.

    ــ وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدي أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 2

Amended 07/07/2022

(عدلت بموجب قرار 453 / 2022 )

يُطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الإختصاص وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيعه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/07/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/07/2022 · Replaced by قرار رقم 453 تاريخ 30/05/2022, art. 2 · as the amending text publishes it

    يُطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الإختصاص وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/3/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي