المادة 1
(عدلت بموجب قرار 453 / 2022 )
Replaced by قرار رقم 453 تاريخ 30/05/2022, article 1, from 07/07/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تُعتر شهادة الإجازة/ بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والإتصالات في التراكيز الواردة في الجدول أدناه والـمعادلة بموجب القرار الـمبدئي رقم 44/64/2002 تاريخ 15/11/2002 التي تمنحها الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة الكمبيوتر والإتصالات (شهادة مهندس) :
الاتصالات والشبكات
الوسائل الـمتعددة الوسائط والشبكات
البرمجة والشبكات
نظم الكمبيوتر والشبكات
وفق الشروط الآتية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات ،
ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:
*- 22 رصيدا في الـمواد العامة (General requirements)
* - 95 رصيدا في الاختصاص الأساسي (Major, Core) ، من ضمنها مرحلتي تدريب في سوق العمل في السنتين الثالثة والخامسة.
ــ وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدي أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.
History · 2 versions
-
تُعتر شهادة الإجازة في هندسة المعلوماتية والإتصالات في التراكيز التالية:
الاتصالات والشبكات
الوسائل الـمتعددة الوسائط والشبكات
البرمجة والشبكات
نظم الكمبيوتر والشبكات
التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات، وفق الشروط التالية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات،
ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:
*- 22 رصيدا في الـمواد العامة
* - 95 رصيدا في الاختصاص الأساسي،
* - 39 رصيدا في التركيز
ــ أن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدي أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.
-
تُعتر شهادة الإجازة/ بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والإتصالات في التراكيز الواردة في الجدول أدناه والـمعادلة بموجب القرار الـمبدئي رقم 44/64/2002 تاريخ 15/11/2002 التي تمنحها الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة الكمبيوتر والإتصالات (شهادة مهندس) :
الاتصالات والشبكات
الوسائل الـمتعددة الوسائط والشبكات
البرمجة والشبكات
نظم الكمبيوتر والشبكات
وفق الشروط الآتية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات ،
ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:
*- 22 رصيدا في الـمواد العامة (General requirements)
* - 95 رصيدا في الاختصاص الأساسي (Major, Core) ، من ضمنها مرحلتي تدريب في سوق العمل في السنتين الثالثة والخامسة.
ــ وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدي أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 453 تاريخ 30/05/2022, article 1, 07/07/2022
تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 199/م/2022 تاريخ 15/3/2022 لتصبح كالآتي:
تُعتر شهادة الإجازة/ بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والإتصالات في التراكيز الواردة في الجدول أدناه والـمعادلة بموجب القرار الـمبدئي رقم 44/64/2002 تاريخ 15/11/2002 التي تمنحها الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة الكمبيوتر والإتصالات (شهادة مهندس) :
الاتصالات والشبكات
الوسائل الـمتعددة الوسائط والشبكات
البرمجة والشبكات
نظم الكمبيوتر والشبكات
وفق الشروط الآتية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات ،
ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:
*- 22 رصيدا في الـمواد العامة (General requirements)
* - 95 رصيدا في الاختصاص الأساسي (Major, Core) ، من ضمنها مرحلتي تدريب في سوق العمل في السنتين الثالثة والخامسة.
ــ وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدي أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.