All legislation

قرار Decision No. 453 30/05/2022

تعديل القرار رقم 199/م/2022 تايخ 15/3/2022 تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة/ بكالوريوس في هندسة الـمعلومات والإتصالات وتعديل تسميته لتصبح هندسة الكمبيوتر والإتصالات Bachelor of Engineering in Computer and Communications Engineering في الجامعة الأنطونية

Type
قرار · Decision
Number
453
Date
30/05/2022
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2022, p. 1532-1533
Status
In force
Amends
قرار رقم 199 تاريخ 15/03/2022 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 453 تاريخ 30/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) لاسيما الـمادة 49 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1946 تاريخ 21/12/1999 (ترخيص كلية هندسة الـمعلومات والإصالات في الجامعة الأنطونية(،

بناء على القرار الـمبدئي بالـمعادلة رقم 44/64/2002 تاريخ 15/11/2002 (الإعتراف بشهادة الإجازة في هندسة الـمعلومات والإتصالات في الجامعة الأنطونية(،

بناء على القرار رقم 199/م/2022 (تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة في هندسة الـمعلومات والإتصالات في الجامعة الأنطونية(،

بناء على توصيتي اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقـم 3 تـاريـخ 18/2/2022 والجلـسـة رقـم 8 تاريخ 1/4/2022 الـمسندتين الى تقارير اللجنة الـمتخصصة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 199/م/2022 تاريخ 15/3/2022 لتصبح كالآتي:

تُعتر شهادة الإجازة/ بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والإتصالات في التراكيز الواردة في الجدول أدناه والـمعادلة بموجب القرار الـمبدئي رقم 44/64/2002 تاريخ 15/11/2002 التي تمنحها الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة الكمبيوتر والإتصالات (شهادة مهندس) :

الاتصالات والشبكات

الوسائل الـمتعددة الوسائط والشبكات

البرمجة والشبكات

نظم الكمبيوتر والشبكات

وفق الشروط الآتية:

ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات ،

ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

*- 22 رصيدا في الـمواد العامة (General requirements)

* - 95 رصيدا في الاختصاص الأساسي (Major, Core) ، من ضمنها مرحلتي تدريب في سوق العمل في السنتين الثالثة والخامسة.

ــ وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدي أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

Telecommunications and Networks Option

Multimedia and Networks Option

Software Engineering and Networks Option

Computer Systems and Networks Option

* - 39 رصيدا في التركيز (Concentration, Option)

المادة 2

تُعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 199/م/2022 تاريخ 15/3/2022 لتصبح كالتالي:

يُطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا الإختصاص وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/5/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي