المادة 1
تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 199/م/2022 تاريخ 15/3/2022 لتصبح كالآتي:
تُعتر شهادة الإجازة/ بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر والإتصالات في التراكيز الواردة في الجدول أدناه والـمعادلة بموجب القرار الـمبدئي رقم 44/64/2002 تاريخ 15/11/2002 التي تمنحها الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة الكمبيوتر والإتصالات (شهادة مهندس) :
الاتصالات والشبكات
الوسائل الـمتعددة الوسائط والشبكات
البرمجة والشبكات
نظم الكمبيوتر والشبكات
وفق الشروط الآتية:
ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات ،
ــ ان لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وستة وخمسين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:
*- 22 رصيدا في الـمواد العامة (General requirements)
* - 95 رصيدا في الاختصاص الأساسي (Major, Core) ، من ضمنها مرحلتي تدريب في سوق العمل في السنتين الثالثة والخامسة.
ــ وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدي أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.
Telecommunications and Networks Option
Multimedia and Networks Option
Software Engineering and Networks Option
Computer Systems and Networks Option
* - 39 رصيدا في التركيز (Concentration, Option)