المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
821.656.000/ل.ل.
فقط ثمانماية وواحد وعشرون مليون وستماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات أخرى
النبذة 7 ــ انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة
لدفع مساعدات الاضرار نتيجة القصف الاسرائيلي في قرى جنوب لبنان ــ العرقوب 2021 وسقوط صواريخ على بلدتي لحفد ــ جبيل والـمجدل ــ الكورة 2021
821.656.000/ل.ل.
فقط ثمانماية وواحد وعشرون مليون وستماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية