All legislation

مرسوم Decree No. 9144 13/05/2022

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للإغاثة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9144
Date
13/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9144 تاريخ 13/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

821.656.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وواحد وعشرون مليون وستماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ انشاءات أخرى

النبذة 7 ــ انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة

لدفع مساعدات الاضرار نتيجة القصف الاسرائيلي في قرى جنوب لبنان ــ العرقوب 2021 وسقوط صواريخ على بلدتي لحفد ــ جبيل والـمجدل ــ الكورة 2021

821.656.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وواحد وعشرون مليون وستماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل