The whole text

مرسوم رقم 9144 تاريخ 13/05/2022 In force

المادة 1

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

821.656.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وواحد وعشرون مليون وستماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ انشاءات أخرى

النبذة 7 ــ انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة

لدفع مساعدات الاضرار نتيجة القصف الاسرائيلي في قرى جنوب لبنان ــ العرقوب 2021 وسقوط صواريخ على بلدتي لحفد ــ جبيل والـمجدل ــ الكورة 2021

821.656.000/ل.ل.

فقط ثمانماية وواحد وعشرون مليون وستماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 1 من مرسوم رقم 9144 تاريخ 13/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/294889/article/1/