All legislation

مرسوم Decree No. 9018 08/04/2022

قبول هبة مقدمة من مشروع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
9018
Date
08/04/2022
Official Gazette
Issue 17, 14/04/2022, p. 655
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11222 تاريخ 18/04/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9018 تاريخ 08/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 2019/9/20 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة المالية قيمتها //127,207,000// (فقط مئة وسبعة وعشرون مليونا ومئتان وسبعة الف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن:

نوع السيارة

سنة الصنع

رقم المحرك والهكيل

2006

المحرك: 1FZ0719675

الهيكل: JTEHJ09J385157122

2016

المحرك: CGR373711

Toyota Land Cruiser

Chevrolet Tahoe LS

الهيكل: IGNSK7EC5GR373711

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل