إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 14508 تاريخ 28/6/2019 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:
"منظمة Swisscontact" «الـمنظمة السويسرية للتعاون الإنمائي الفني» مركزه: بيروت،
بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 908/15 تاريخ 4/11/2021،
بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 12768/اع/و/وز تاريخ 11/9/2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/4/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:
"منظمة Swisscontact" «الـمنظمة السويسرية للتعاون الإنمائي الفني»
مركزه: بيروت ــ الأشرفية ــ منطقة الصيفي العقارية ــ العقار رقم 118 ــ القسم رقم 8 ــ مكتب الـمحامين جورج خليل الحداد، زياد بارود وكريم انطوان ضاهر (شركة مدنية للـمحاماة)
غايته: ـ إن هدف «منظمة Swisscontact" «الـمنظمة السويسرية للتعاون الإنمائي الفني» هو دعم البلدان النامية، لا سيما من خلال:
أ ــ تقييم الـمشاكل الإنمائية العامة وإعداد مشاريع التنمية الجديرة بالدعم، لا سيما في مجال التأهيل لكسب الـمهارات الفنية.
ب ــ تنفيذ مثل هكذا مشاريع إنمائية بالشراكة مع الحكومة أو الـمؤسسات العامة أو الخاصة في الدولة النامية الـمعنية.
ت ــ التعاون مع الـمؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى ذات الأهداف الـمماثلة لأهداف الـمنظمة في سويسرا أو في بلدان أخرى، كما مع الـمنظمات الدولية، حيثما يكون ذلك مناسبا بحسب مفهوم تحقيق التنسيق الأفضل.
من الـممكن أن يسير هذا التعاون أيضا بناء على تعهد مشترك بالـمشاريع أو بتولي طلبات مشاريع كوكالة منفذة. يجوز أيضا «لـمنظمة Swisscontact» الإنضمام الى منظمات أخرى لها أهدافا مماثلة لأهدافها إذا تبين أن هذا الأمر مجدٍ في سبيل تحقيق مشاريع ملـموسة.
ث ــ توعية الرأي العام السويسري، لا سيما القطاع الإقتصادي، بشأن الهدف من التعاون الفني والحاجة إليه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقواين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ممثلة الفرع في لبنان: السيدة انينا مارتينا ستوفيل.
ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات فـي الشـهـر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية
في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي